responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 575

إيجابه اشتغال ذمّة أُخرى مع أنّ الأصل براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل كما لا يخفى.

وللإجماع.

وفيه وهن ظاهر ، كدعوى شيخنا في المسالك والروضة [1] عليه الشهرة ، مع معارضتهما بالمثل كما عرفته.

ولخروجهم عن مفهوم العَصَبة.

وفيه منع ظاهر عرفت وجهه.

ولنصوص عامية.

نعم في الصحيح : « أنّ أمير المؤمنين 7 قضى في امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعَصَبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » [2].

لكنّه غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال كون « دون ولدها » استثناءً من العَصَبة ، والأصل في الاستثناء الاتصال ، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار ، مع استفادته أيضاً من رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ، لكن ضعف سندها كما عرفته ، مع اشتمالها على أحكام غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها وجعلها حجّة ، وإن أمكن الذبّ عنه بجبره بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة.

( ولا يشركهم ) أي العاقلة في العقل ( القاتل ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ، قال : خلافاً لأبي حنيفة [3].


[1] المسالك 2 : 512 ، الروضة 10 : 310.

[2] التهذيب 8 : 253 / 921 ، الإستبصار 4 : 25 / 80 ، الوسائل 23 : 70 كتاب العتق ب 39 ح 1.

[3] كشف اللثام 2 : 527.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست