نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 575
إيجابه اشتغال
ذمّة أُخرى مع أنّ الأصل براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل كما لا يخفى.
وللإجماع.
وفيه وهن ظاهر ،
كدعوى شيخنا في المسالك والروضة [1] عليه الشهرة ، مع معارضتهما بالمثل كما عرفته.
ولخروجهم عن مفهوم
العَصَبة.
وفيه منع ظاهر
عرفت وجهه.
ولنصوص عامية.
نعم في الصحيح : «
أنّ أمير المؤمنين 7 قضى في امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ،
فألحق ولاءه بعَصَبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » [2].
لكنّه غير واضح
الدلالة ؛ لاحتمال كون « دون ولدها » استثناءً من العَصَبة ، والأصل في الاستثناء
الاتصال ، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار ، مع استفادته أيضاً من
رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ، لكن ضعف سندها كما عرفته ، مع اشتمالها على أحكام
غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها وجعلها
حجّة ، وإن أمكن الذبّ عنه بجبره بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة.
(
ولا يشركهم ) أي العاقلة في العقل
( القاتل ) بلا خلاف أجده ،
بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ، قال : خلافاً لأبي حنيفة [3].