نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 534
( والحكومة والأرش ) في اصطلاح الفقهاء ( عبارة عن معنى واحد ) وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب.
(
ومعناه ) في نحو العبد واضح
، لكن لا يتجاوز بقيمته [1] عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة ، وينقص من قيمته حال العيب
أيضاً بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلاً وردّ إليها بإسقاطه
فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ ،
فتأمّل.
وفي الحرّ ( أن يقوّم سليماً ) من نقص تلك الجناية ( إن كان عبداً و ) يقوّم
( مجروحاً كذلك ) أي بفرض كونه عبداً
( وينسب التفاوت ) بين قيمتي حال الصحة والعيب
( إلى القيمة ) الأُولى ( ويؤخذ
من الدية بحسابه ) أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك ، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة
ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلاً له في ذلك ، كما أنّ
الحرّ أصل له في المقدّر.
(
الثامنة : من ) قتل و ( لا وليّ
) [2](
فالإمام 7 وليّ دمه ، وله
المطالبة بالقود ) في العمد ( أو
الدية ) في شبهه والخطأ ،
بلا خلاف ، فتوًى وروايةً واعتباراً.
(
وهل له العفو ) عنهما؟ ( المروي )
في الصحيح ( لا ) [3] ، وهو المشهور
بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح
الشرائع للصيمري [4] ، وهو كذلك ؛ لعدم