responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 534

( والحكومة والأرش ) في اصطلاح الفقهاء ( عبارة عن معنى واحد ) وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب.

( ومعناه ) في نحو العبد واضح ، لكن لا يتجاوز بقيمته [1] عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة ، وينقص من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلاً وردّ إليها بإسقاطه فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ ، فتأمّل.

وفي الحرّ ( أن يقوّم سليماً ) من نقص تلك الجناية ( إن كان عبداً و ) يقوّم ( مجروحاً كذلك ) أي بفرض كونه عبداً ( وينسب التفاوت ) بين قيمتي حال الصحة والعيب ( إلى القيمة ) الأُولى ( ويؤخذ من الدية بحسابه ) أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك ، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلاً له في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر.

( الثامنة : من ) قتل و ( لا وليّ ) [2] ( فالإمام 7 وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود ) في العمد ( أو الدية ) في شبهه والخطأ ، بلا خلاف ، فتوًى وروايةً واعتباراً.

( وهل له العفو ) عنهما؟ ( المروي ) في الصحيح ( لا ) [3] ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري [4] ، وهو كذلك ؛ لعدم‌


[1] في « ن » : حال الصحة.

[2] في المختصر المطبوع زيادة : له.

[3] الكافي 7 : 359 / 1 ، الفقيه 4 : 79 / 248 ، التهذيب 10 : 178 / 697 ، الوسائل 29 : 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1.

[4] إيضاح الفوائد 4 : 715 ، المسالك 2 : 506 ، الروضة 10 : 288 ، غاية المرام 4 : 472.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست