responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 533

كل شي‌ء » [1] ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة.

( لكن ) فيها الدلالة على أنّ ( الحرّة تساوي الحرّ ) في ديات الأطراف والجراح ( حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف ) وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر ، و [2] وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة ، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية.

وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها.

واحترز بقوله : فيما فيه مقدّر ، عمّا لا تقدير فيه ، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً ، بلا خلاف أجده ، ويشهد له كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : « وما كان جروحاً دون الاصطلام [3] فيحكم به ذوا عدل منكم » الخبر [4].

وفي آخر : « إنّ عندنا الجامعة » قلت : وما الجامعة؟ قال : « صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شي‌ء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليّ فقال : « أتأذن يا أبا محمد؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : « حتى أرش هذا » [5].


[1] التهذيب 10 : 185 / 723 ، الوسائل 29 : 384 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 3 ح 2.

[2] ليست في « ب ».

[3] الاصطلام : الاستئصال والقطع. الصحاح 5 : 1967.

[4] الفقيه 4 : 97 / 323 ، الوسائل 29 : 302 أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 2.

[5] الكافي 1 : 238 / 1 ، الوسائل 29 : 356 أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست