responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 444

في مقدار الدية أصلاً ، وهو مستبعد جدّاً ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث دية الاذن.

ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة [1] التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدمة ، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه.

( وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر ، المستفيض النقل [2] ، المعتضد بالعمومات المتقدمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة [3] ، وفيها الصحيح وغيره.

( و ) لكن ( في تقدير دية كل واحدة ) منهما ( خلاف ) فـ ( قال ) الشيخ ( في المبسوط ) [4] ( في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) في المقنعة وجماعة كالمراسم والكافي والجامع والإصباح [5] على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية [6] مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط إجماع الإمامية ، قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين‌


[1] الوسيلة : 446.

[2] الشرائع 4 : 263 ، القواعد 2 : 325 ، التحرير 2 : 272 ، المهذّب البارع 5 : 318 ، كشف اللثام 2 : 500.

[3] الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1.

[4] المبسوط 7 : 132.

[5] المقنعة : 755 ، المراسم : 244 ، الكافي : 398 ، انظر الجامع للشرائع : 590 ، 613 ، 614 ، إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 500.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست