نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 444
في مقدار الدية
أصلاً ، وهو مستبعد جدّاً ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرّح فيه بثلث
دية الاذن.
ثم إنّ إطلاق أكثر
النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الخرم الموجب لثلث الدية بين الملتئم منه
وغيره ، وعن ابن حمزة [1] التخصيص بالثاني ، وقال في الأوّل بالحكومة ، وهو ظاهر
رواية ظريف المتقدمة ، وربما يعضده الاستقراء لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن
تنزيل الإطلاقات عليه.
(
وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر ، المستفيض النقل [2] ، المعتضد
بالعمومات المتقدمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص المستفيضة [3] ، وفيها الصحيح
وغيره.
(
و ) لكن ( في تقدير دية كل
واحدة ) منهما ( خلاف ) فـ ( قال ) الشيخ
( في المبسوط ) [4](
في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد ) في المقنعة وجماعة كالمراسم والكافي والجامع والإصباح [5] على ما حكي عنهم
، وهو خيرة الغنية [6] مدّعياً في ظاهر كلامه كالمبسوط إجماع الإمامية ، قال
المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين