responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 445

العليا ، وبهذا ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى :.

والإجماع معارض بمثله كما يأتي.

والتعليل لا يفيد سوى التفضيل [1] في السفلى ونحن نقول به كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن الثلثين كما يقولون ، فيحتمل الثلاثة أخماس كما في القول الآتي.

والآثار مرسلة لم نقف عليها ، مع أنّ الموجود منها على خلافها ، إلاّ ما في كتاب ظريف [2] الذي وصل إلينا ، وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ، ولم يقولوا به ، فهو وإن وافق من جهة لكن خالف من اخرى ، مع أنّ المحكي عنه أيضاً المخالفة مطلقا كما ستعرفها.

( وقال في الخلاف [3] : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة ، وكذا ) قال ( في النهاية ) وكتابي الحديث [4] ، وحكي عن المقنع والهداية والمهذّب والوسيلة والصهرشتي والطبرسي واختاره في المختلف [5].

( وبه رواية ) أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله 7 قال : « في السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى يمسك‌


[1] في النسخ : التفصيل ، والأنسب ما أثبتناه.

[2] الكافي 7 : 331 باب الشفتين ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 294 أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 1.

[3] الخلاف 5 : 238.

[4] النهاية : 766 ، الاستبصار 4 : 288 ، التهذيب 10 : 246.

[5] حكاه عنهم في غاية المراد 4 : 531 ، وهو في المقنع : 180 ، الهداية : 77 ، المهذّب ولم نعثر عليه في المهذب ، الوسيلة : 443 ، الصهرشتي انظر الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 293 ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف 2 : 341 ، المختلف : 804.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست