نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 445
العليا ، وبهذا
ثبتت الآثار عن أئمّة الهدى :.
والإجماع معارض
بمثله كما يأتي.
والتعليل لا يفيد
سوى التفضيل [1] في السفلى ونحن نقول به كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن
الثلثين كما يقولون ، فيحتمل الثلاثة أخماس كما في القول الآتي.
والآثار مرسلة لم
نقف عليها ، مع أنّ الموجود منها على خلافها ، إلاّ ما في كتاب ظريف [2] الذي وصل إلينا ،
وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ، ولم يقولوا به ،
فهو وإن وافق من جهة لكن خالف من اخرى ، مع أنّ المحكي عنه أيضاً المخالفة مطلقا
كما ستعرفها.
(
وقال في الخلاف [3] : في العليا أربعمائة
دينار ، وفي السفلى ستمائة ، وكذا ) قال
( في النهاية ) وكتابي الحديث [4] ، وحكي عن المقنع والهداية والمهذّب والوسيلة والصهرشتي
والطبرسي واختاره في المختلف [5].
(
وبه رواية ) أبي جميلة ، عن
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله 7 قال : « في السفلى ستّة آلاف ، وفي العليا أربعة آلاف ،
لأنّ السفلى يمسك