responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 442

المروي بعدّة طرق من قوله 7 : « وما قطع منها فبحساب ذلك » [1].

( و ) لكن ( في شحمتها ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً ، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف [2] أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة : « أنّ عليّاً 7 قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » [3].

( وفي خرم الشحمة ) وشقها ( ثلث ديتها ) أي الشحمة على الظاهر ، المصرّح به في كلام الحلّي [4] ، أو الاذن كما تميل إليه جماعة [5] ، وبه صرح ابن حمزة [6] ، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً ، بل عن الخلاف [7] أنّ عليه إجماعنا ، وهو الحجة.

مضافاً إلى ما في كتاب ظريف السابق ذكره من قوله 7 : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه » [8].


[1] الكافي 7 : 333 / 5 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 296 أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1 ، والآخر في : مجمع الفائدة 14 : 368 ، وكشف اللثام 2 : 500.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الخلاف 5 : 234.

[3] الكافي 7 : 333 / 5 ، التهذيب 10 : 256 / 1013 ، الوسائل 29 : 297 أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2.

[4] السرائر 3 : 382.

[5] منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 207 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 500.

[6] الوسيلة : 446.

[7] الخلاف 5 : 234.

[8] الكافي 7 : 335 / 10 ، الفقيه 4 : 60 ، التهذيب 10 : 302 ، الوسائل 29 : 301 أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست