نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 442
المروي بعدّة طرق
من قوله 7 : « وما قطع منها فبحساب ذلك » [1].
(
و ) لكن ( في شحمتها ثلث
ديتها ) على الأشهر الأقوى
، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ صريحاً ، مع أنّ في الغنية وعن الخلاف [2] أنّ عليه إجماعنا
، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض
النصوص المنجبر ضعف سنده ولو من وجوه بالشهرة : « أنّ عليّاً 7 قضى في شحمة
الأُذن ثلث دية الأُذن » [3].
(
وفي خرم الشحمة ) وشقها ( ثلث
ديتها ) أي الشحمة على
الظاهر ، المصرّح به في كلام الحلّي [4] ، أو الاذن كما تميل إليه جماعة [5] ، وبه صرح ابن
حمزة [6] ، ولا خلاف في أصل الحكم أجده هنا أيضاً ، بل عن الخلاف [7] أنّ عليه إجماعنا
، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما في
كتاب ظريف السابق ذكره من قوله 7 : « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه » [8].