responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 441

تقدير تسليمه لا يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة.

( وفي الأُذنين ) إذا استؤصلا ( الدية ) كاملة ( وفي ) استئصال ( كل واحدة ) منهما ( نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها ) بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث ، وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة.

والأصل في جميع ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في الغنية [1] المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية ، وفي أحدهما نصفها [2].

ومن الثاني الصحيح : « وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » [3].

ونحوه الصحيح الآخر [4] ، لكن في إحداهما.

والموثقان : « وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل » [5] وربما كان فيهما الدلالة على الأخير.

وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين ، أحدهما في كتاب ظريف‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] راجع ص 428.

[3] الكافي 7 : 311 / 3 ، التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

[4] الكافي 7 : 312 / 4 ، التهذيب 10 : 246 / 972 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5.

[5] الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 ، والآخر في : التهذيب 10 : 246 / 975 ، الإستبصار 4 : 288 / 1088 ، الوسائل 29 : 286 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست