نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 441
تقدير تسليمه لا
يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة.
(
وفي الأُذنين ) إذا استؤصلا ( الدية )
كاملة ( وفي ) استئصال
( كل واحدة ) منهما ( نصف
الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها ) بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه
ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث
، وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة.
والأصل في جميع
ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر ، المصرَّح به في الغنية [1] المعتبرة
المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان
فالدية ، وفي أحدهما نصفها [2].
ومن الثاني الصحيح
: « وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » [3].