responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 424

( النظر الثالث ) ‌

( في الجناية على الأطراف ) وبيان مقادير دياتها

( ومقاصده ثلاثة : )

( الأوّل : في ) بيان ( ديات الأعضاء )

( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جني عليه ( الدية ) كاملة.

( وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » [2] كذا في الفقيه ، وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته. ونحوه غيره [3] من دون زيادة ولحيته.

والقوي وغيره : « في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » [4].

والخبر : أهرق رجل قدراً فيها [5] مرق على رأس رجل فذهب شعره ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] الفقيه 4 : 111 / 379 ، التهذيب 10 : 250 / 992 ، الوسائل 29 : 341 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2.

[3] الكافي 7 : 316 / 24 ، التهذيب 10 : 250 / 991.

[4] الكافي 7 : 316 / 23 ، الفقيه 4 : 112 / 381 ، التهذيب 10 : 250 / 990 ، الوسائل 29 : 341 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1.

[5] في النسخ زيادة : ماء.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست