نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 424
( النظر الثالث )
( في الجناية على الأطراف )
وبيان مقادير دياتها
( ومقاصده ثلاثة : )
(
الأوّل : في ) بيان ( ديات
الأعضاء )
(
و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جني عليه ( الدية ) كاملة.
(
وكذا اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للنصوص
المستفيضة ، منها الصحيح المروي في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس
رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : « عليه الدية » [2] كذا في الفقيه ،
وفي التهذيب : فامتعط شعر رأسه ولحيته. ونحوه غيره [3] من دون زيادة
ولحيته.
والقوي وغيره : «
في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » [4].
والخبر : أهرق رجل
قدراً فيها [5] مرق على رأس رجل فذهب شعره ،