نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 423
عمداً ولا شبيهه ،
وبذلك صرّح جماعة [1] ، رادّين به من ضعّف الرواية الثانية في حكمها بأنّ الدية
على العاقلة ، بناءً على زعمه كون الجناية فيها عمداً أو شبيهه ، وعلى هذا فمقتضى
الأُصول أخذ الدية من العاقلة.
[1] منهم ابن فهد
في المهذّب البارع 5 : 297 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 491.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 423