نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 425
فاختصموا في ذلك
إلى علي 7 فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية [1].
إلى غير ذلك من
النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.
وقصور السند أو
ضعفه منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ، فاندفع الاعتراض به على ما عدا
الصحيحة.
وأمّا الاعتراض
عليها بأنّ مفادها لزوم الدية في جناية شعر الرأس واللحية معاً ، وهو غير لزومها
في أحدهما خاصة ، كما هو المدّعى فمندفع بابتنائه على نسخة التهذيب ، وأمّا نسخة
الفقيه فقد عرفت خلوّها عن اللحية ، ولعلّها أضبط من تلك النسخة ، سيّما مع
موافقتها للروايات الأُخر في المسألة ، هذا إذا لم ينبتا.
(
فإن نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّه الواجب حيث لا تقدير له
في الشرع.
خلافاً للحلبي
والغنية [2] ، فاختارا عشر الدية ، وحجتهما غير واضحة عدا ما في الأخير
من حكاية الإجماع ، وهي هنا موهونة بلا شبهة ، ونسب في المسالك [3] قولهما إلى
النهاية ، لكن في الرأس خاصّة ، مع أنّ صريح عبارته المحكية في المختلف [4] كظاهر العبارة
وغيرها من عبائر الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه ، واختصاص خلافه معهم في اللحية
خاصّة حيث حكم فيها بثلث الدية.