responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 425

فاختصموا في ذلك إلى علي 7 فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية [1].

إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة.

وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ، فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة.

وأمّا الاعتراض عليها بأنّ مفادها لزوم الدية في جناية شعر الرأس واللحية معاً ، وهو غير لزومها في أحدهما خاصة ، كما هو المدّعى فمندفع بابتنائه على نسخة التهذيب ، وأمّا نسخة الفقيه فقد عرفت خلوّها عن اللحية ، ولعلّها أضبط من تلك النسخة ، سيّما مع موافقتها للروايات الأُخر في المسألة ، هذا إذا لم ينبتا.

( فإن نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأنّه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع.

خلافاً للحلبي والغنية [2] ، فاختارا عشر الدية ، وحجتهما غير واضحة عدا ما في الأخير من حكاية الإجماع ، وهي هنا موهونة بلا شبهة ، ونسب في المسالك [3] قولهما إلى النهاية ، لكن في الرأس خاصّة ، مع أنّ صريح عبارته المحكية في المختلف [4] كظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه ، واختصاص خلافه معهم في اللحية خاصّة حيث حكم فيها بثلث الدية.


[1] الفقيه 4 : 112 / 380 ، التهذيب 10 : 262 / 1035 ، الوسائل 29 : 342 أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3.

[2] الكافي : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[3] المسالك 2 : 499.

[4] المختلف : 801.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست