نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 382
ثبوت القسامة هنا
مع التهمة.
وبهذا الجمع صرّح
الشيخ في التهذيب والاستبصار اللذين هما بعد النهاية.
(
ولو حمل إنسان ) [1](
على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ) أو غيره فقتله أو جرحه ( ضمن ذلك في ماله ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة [2] ، لكن في الجناية
على الإنسان خاصة ، وعن النهاية والمهذّب وفي السرائر [3] ، لكن في ضمان
المتاع خاصّة ، ومع ذلك قالوا : إلاّ أن يدفعه غيره ، فضمانه عليه.
والأصل في المسألة
رواية داود بن سرحان الثقة ، المروية بعدّة طرق ، وفيها الصحيح وغيره : في رجل حمل
متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : « هو ضامن » [4].
وردّها في المسالك
بأنّ في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه
إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل
كان خطأً محضاً ، كما تقرّر ، وأمّا المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره
التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال [5] ، انتهى.
وفيه نظر ؛ لعدم
الضعف إلاّ بالطريق المروي في الكافي والتهذيب