responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 382

ثبوت القسامة هنا مع التهمة.

وبهذا الجمع صرّح الشيخ في التهذيب والاستبصار اللذين هما بعد النهاية.

( ولو حمل إنسان ) [1] ( على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ) أو غيره فقتله أو جرحه ( ضمن ذلك في ماله ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة [2] ، لكن في الجناية على الإنسان خاصة ، وعن النهاية والمهذّب وفي السرائر [3] ، لكن في ضمان المتاع خاصّة ، ومع ذلك قالوا : إلاّ أن يدفعه غيره ، فضمانه عليه.

والأصل في المسألة رواية داود بن سرحان الثقة ، المروية بعدّة طرق ، وفيها الصحيح وغيره : في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : « هو ضامن » [4].

وردّها في المسالك بأنّ في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً ، كما تقرّر ، وأمّا المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال [5] ، انتهى.

وفيه نظر ؛ لعدم الضعف إلاّ بالطريق المروي في الكافي والتهذيب‌


[1] في « ح » زيادة : إنسان.

[2] الشرائع 4 : 249 ، التحرير 2 : 262 ، القواعد 2 : 313 ، الإرشاد 2 : 223 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 112.

[3] النهاية : 759 ، المهذّب 2 : 495 ، السرائر 3 : 368.

[4] الكافي 7 : 350 / 5 ، الفقيه 4 : 82 / 263 ، وفيه : هو مأمون. التهذيب 10 : 230 / 909 ، الوسائل 29 : 244 أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1.

[5] المسالك 2 : 490.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست