responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 383

في باب ضمان النفوس ، وأمّا الطريق الآخر المروي في الأخير والفقيه [1] في كتاب الإجارات منهما فليس بضعيف ، بل صحيح ، ومع ذلك الضعف بسهل سهل ، سيّما بعد الانجبار بعمل الأصحاب [2] ، كما يظهر منه في الروضة ، حيث إنّه بعد ما استشكل في إطلاق الحكم بمخالفة القاعدة بنحو ما في المسالك قد ذكره قال : إلاّ أنّهم أطلقوا الحكم هنا [3].

ومن هنا ينقدح الجواب عنها بمخالفتها القاعدة ؛ إذ هي لا توجب قدحاً في الرواية المعمولة ، بل سبيلها كسبيل الروايات المخصّص بها القاعدة.

نعم لو لا صحة السند وعمل الأصحاب لاتّجه ما ذكره ، ولكنّهما يصححان ما في العبارة ، بل لعلّ الصحة مع فتوى جماعة أيضاً كافية.

ولقد أيّد المختار بعض الأجلة مع زعمه ضعف الرواية ، ومخالفتها القاعدة ، فقال بعد تضعيفها بهما ـ : إلاّ أنّه قد يقال : إنّه من الأسباب ، وإنّه غير معلوم دخوله في الخطأ ؛ لما مرّ من تفسيره في الروايات وسيأتي أيضاً ، وتضمين شخص بجناية غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية ، فلا يصار إليه إلاّ في المجمع عليه والمتيقن [4].

أقول : وفيما ذكره أخيراً نظر واضح لا يحتاج وجهه إلى بيان ، وإن استسلفه واعتمد عليه في غير مقام ، هذا.

ويؤيّد المختار في ضمان المتاع على الإطلاق الخبر : أنّه اتي بحمّال‌


[1] الفقيه 3 : 163 / 719 ، التهذيب 7 : 222 / 973 ، الوسائل 29 : 244 أبواب موجبات الضمان ب 10 ذيل الحديث 1.

[2] في « ن » زيادة : كافة.

[3] الروضة 10 : 114.

[4] مجمع الفائدة 14 : 234.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست