responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 381

منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود [1] ، انتهى.

وبه قطع الحلّي [2] ، ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.

ثم إنّ ظاهر النصّ والفتوى والأُصول أنّ عليه دية شبيه العمد ، خلافاً للمفيد [3] ، فجعلها مغلظة ، وحجته غير واضحة.

( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وعن الجامع [4] أنه ( إن كانا مأمونين فلا ضمان ) عليهما ؛ للمرسل : عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : « لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن كانا متّهمين أُلزما [5] اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل » [6].

( وفي ) هذه ( الرواية ) كما ترى ( ضعف ) بالإرسال ، والمخالفة للأُصول ، وخصوص ما مرّ من النصوص ، مع أنّها عامّة لا تصريح فيها بنفي الدية ، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصّة حمل المطلق على المقيّد ، ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتاً للقود دون الدية ، وفيها الدلالة حينئذٍ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلّي من‌


[1] نكت النهاية 3 : 413.

[2] السرائر 3 : 366.

[3] المقنعة : 747.

[4] النهاية : 758 ، انظر الجامع للشرائع : 583.

[5] في « ح » و « س » و « ن » : الزمتهما ، وفي « ب » : ألزمهما ، والأنسب ما أثبتناه من الكافي والوسائل.

[6] الكافي 7 : 374 / 12 ، الفقيه 4 : 82 / 260 ، التهذيب 10 : 209 / 827 ، الإستبصار 4 : 279 / 1058 ، الوسائل 29 : 270 أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست