نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 381
منهما أن الآخر
قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود [1] ، انتهى.
وبه قطع الحلّي [2] ، ولا بأس به إن
بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة.
ثم إنّ ظاهر النصّ
والفتوى والأُصول أنّ عليه دية شبيه العمد ، خلافاً للمفيد [3] ، فجعلها مغلظة ،
وحجته غير واضحة.
(
و ) قال الشيخ ( في النهاية ) وعن الجامع [4] أنه
( إن كانا مأمونين فلا ضمان ) عليهما ؛ للمرسل : عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل
أحدهما الآخر؟ قال : « لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن كانا متّهمين أُلزما
[5] اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل » [6].
(
وفي ) هذه ( الرواية ) كما ترى
( ضعف ) بالإرسال ،
والمخالفة للأُصول ، وخصوص ما مرّ من النصوص ، مع أنّها عامّة لا تصريح فيها بنفي
الدية ، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصّة حمل المطلق على المقيّد ،
ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتاً للقود دون الدية ، وفيها
الدلالة حينئذٍ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلّي من