responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 380

ولعلّه الأظهر ؛ للأُصول المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ لوهن إجماع ابن زهرة في نحو المسألة بلا شبهة ، وقصور النصوص بما عرفته.

لكن عن الماتن في نكت النهاية أنّه قال : لا بأس بالعمل بها ؛ لاشتهارها ، وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فيضمن لا مع الضرورة [1] ، انتهى.

ولو صحّت هذه الشهرة كانت جابرة ، لكنّها كدعوى الإجماع موهونة ، فلا يجسر بهما على الخروج عن الأُصول المتقدمة ، مع أنّ دعواها معارضة بدعوى شيخنا في المسالك الأكثرية بين المتأخّرين كما عرفته.

( ولو أعنف ) الرجل ( بزوجته جماعاً ) قبلاً أو دبراً ( أو ضمّاً فماتت ضمن الدية ) [2] في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة المتأخّرين ؛ لأنّه قتل شبيه العمد ؛ لقصده الفعل وخطائه في القصد.

وللنصوص ، منها الصحيح : عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه؟ قال : « الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » [3].

وعن الماتن أنّه قال : لا يقال : فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان ؛ لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف ، قال : أمّا لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميت‌


[1] نكت النهاية 3 : 411.

[2] في المختصر المطبوع ونسخة في « ح » زيادة : وكذا الزوجة.

[3] الفقيه 4 : 82 / 259 ، التهذيب 10 : 210 / 828 ، الوسائل 29 : 269 أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست