نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 380
ولعلّه الأظهر ؛
للأُصول المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ لوهن إجماع ابن زهرة في نحو
المسألة بلا شبهة ، وقصور النصوص بما عرفته.
لكن عن الماتن في
نكت النهاية أنّه قال : لا بأس بالعمل بها ؛ لاشتهارها ، وانتشارها بين الفضلاء من
علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها
مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فيضمن لا مع الضرورة [1] ، انتهى.
ولو صحّت هذه الشهرة
كانت جابرة ، لكنّها كدعوى الإجماع موهونة ، فلا يجسر بهما على الخروج عن الأُصول
المتقدمة ، مع أنّ دعواها معارضة بدعوى شيخنا في المسالك الأكثرية بين المتأخّرين
كما عرفته.
(
ولو أعنف ) الرجل ( بزوجته جماعاً ) قبلاً أو دبراً ( أو ضمّاً فماتت ضمن الدية ) [2] في ماله إن لم
يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة
المتأخّرين ؛ لأنّه قتل شبيه العمد ؛ لقصده الفعل وخطائه في القصد.
وللنصوص ، منها
الصحيح : عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه؟ قال : « الدية كاملة ،
ولا يقتل الرجل » [3].
وعن الماتن أنّه
قال : لا يقال : فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان ؛ لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف ،
قال : أمّا لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميت