responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 376

وقوعها ( فالوجه الصحة ) وفاقاً للشيخ وأتباعه والحلبي [1] ، بل المشهور كما في المسالك وغيره [2] ( لإمساس ) [3] ( الضرورة ) والحاجة ( إلى ) مثل ذلك ؛ إذ لا غنى عن ( العلاج ) وإذا عرف الطبيب أنّه لا مخلص له عن الضمان توقّف عن العمل مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء ؛ دفعاً للضرورة.

( ويؤيده رواية ) النوفلي عن ( السكوني عن أبي عبد الله 7 ) قال : « قال أمير 7 : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن » [4] وإنّما ذكر الولّي لأنّه هو المطالب على تقدير التلف ، فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة.

( وقيل ) والقائل الحلّي [5] : إنّه ( لا يصح ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ) وأيّده شيخنا الشهيد الثاني [6] مجيباً عن الأدلّة السابقة ، قال : فإنّ الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه ، والخبر سكوني ، مع أنّ البراءة حقيقة لا تكون إلاّ بعد ثبوت الحق ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحق ، وينبّه عليه أيضاً أخذها من الوليّ ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية ، وقد لا تصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى [7] ، انتهى.


[1] الشيخ في النهاية : 762 ، وتبعه القاضي في المهذّب 2 : 499 ، والحلبي في الكافي : 402.

[2] المسالك 2 : 490 ، وانظر المفاتيح 2 : 117.

[3] كذا ، ولعلّ الأنسب : لمسيس ، أو : لمساس ..

[4] الكافي 7 : 364 / 1 ، التهذيب 10 : 234 / 925 ، الوسائل 29 : 260 أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

[5] السرائر 3 : 373.

[6] في « ن » و « ح » زيادة : في كتابيه.

[7] المسالك 2 : 490.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست