نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 376
وقوعها ( فالوجه الصحة ) وفاقاً للشيخ وأتباعه والحلبي [1] ، بل المشهور كما
في المسالك وغيره [2](
لإمساس ) [3](
الضرورة ) والحاجة ( إلى ) مثل ذلك ؛ إذ لا غنى عن ( العلاج ) وإذا عرف الطبيب أنّه لا مخلص له عن الضمان توقّف عن العمل
مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء ؛ دفعاً للضرورة.
(
ويؤيده رواية ) النوفلي عن ( السكوني
عن أبي عبد الله 7 ) قال : « قال أمير 7 : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو
ضامن » [4] وإنّما ذكر الولّي لأنّه هو المطالب على تقدير التلف ،
فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة.
(
وقيل ) والقائل الحلّي [5] : إنّه ( لا يصح ؛ لأنّه
إبراء ممّا لم يجب ) وأيّده شيخنا الشهيد الثاني [6] مجيباً عن الأدلّة السابقة ، قال : فإنّ الحاجة لا تكفي في
شرعية الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه ، والخبر سكوني ، مع أنّ البراءة
حقيقة لا تكون إلاّ بعد ثبوت الحق ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحق ، وينبّه
عليه أيضاً أخذها من الوليّ ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية ، وقد لا تصير إليه بتقدير
عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى [7] ، انتهى.
[1] الشيخ في
النهاية : 762 ، وتبعه القاضي في المهذّب 2 : 499 ، والحلبي في الكافي : 402.