نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 377
وما ذكره من
الجواب عن الحاجة لم أفهمه ، وعن الرواية بالضعف فمجبور على تقديره بالشهرة
الظاهرة والمحكية في كلامه ، نعم دلالتها ضعيفة بما ذكره ، ولعلّه لذا جعلها
الماتن مؤيّدة لا حجة.
لكن أجاب عنه بعض
الأجلّة فقال : لأنّك تعرف أنّ معنى « تطبّب » أنّه أراد فعله لا أنّه فعله ، وهو
ظاهر ، وقد مرّ وجه إسناده إلى الوليّ وأنّه تنبيه على صحة إبراء المريض إذا كان
الحق له بالطريق الأولى ، وأنّه لا يحتاج حينئذٍ إلى الأمر به ، وهو ظاهر [1] ، انتهى.
وهذا الجواب وإن
كان بعيداً لغة ، إلاّ أنّه لعلّه يساعده العرف وفهم الفقهاء ، حيث فهموا من
الرواية هذا ، لا ما ذكره شيخنا وتفرّد به في الجواب عنها.
وبالجملة :
المسألة محل تردّد كما هو ظاهر الفاضلين ـ رحمهما الله ـ في الشرائع والإرشاد
والقواعد وغيرهما [2].
لكن مقتضى الأصل
مع عدم معلومية شمول ما دلّ على الضمان بالجناية شبيه العمد لها بعد الإذن
والإبراء عدم الضمان ، وإلى هذا الوجه أشار المولى الأردبيلي ; فقال : وما ثبت
شرعاً أنّ كل إتلاف موجب للضمان [3] ، هذا.
مضافاً إلى مسيس
الحاجة ، والجواب عنه في كلام شيخنا قد عرفتَ أنه ما عرفتُه.