responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 375

أجده أيضاً ، إلاّ من الحلّي [1] ، حيث قال هنا بعدم الضمان ؛ للأصل ؛ ولسقوطه بإذنه ؛ ولأنّه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضمان.

وهو مع شذوذه ، بل ودعوى الإجماع على خلافه في كلام جماعة ، كابن زهرة والماتن في نكت النهاية والشهيد في نكته كما حكاه عنه في الروضة [2] مضعّف بأنّ أصالة البراءة ينقطع بدليل شغل الذمّة ، وهو ما قد عرفته ، والإذن إنّما هو في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضارب للتأديب ، هذا.

ويعضد المختار المعتبران الآتيان في إفادة البراءة سقوط الضمان ، وتضمين الأمير 7 قاطع حشفة الغلام.

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، مع نفي الحلّي بنفسه الخلاف عن صحة الأخير ، لكن وجّهه بأنّ المراد أنّه فرّط فقطع غير ما أُريد منه ، فإنّ الحشفة غير محل الختان.

ولا جواب لهذا التوجيه إلاّ من حيث الحكم بتعيّنه ؛ إذ لا دليل في الخبر عليه ، مع احتماله الحمل على غير صورة التفريط ، كاحتماله الحمل على صورته.

والأولى في الجواب عنه الاكتفاء بهذا الاحتمال ، فإنّه بمجرّده كافٍ في ردّ دلالة الرواية على الحكم في المسألة ؛ لكونها قضية في واقعة.

( ولو أبرأه المريض ) المعالج ( أو الوليّ ) له من الجناية قبل‌


[1] السرائر 3 : 373.

[2] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ، نكت النهاية 3 : 421 ، الروضة 10 : 110 ، وهو في غاية المراد 4 : 448.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست