نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 375
أجده أيضاً ، إلاّ
من الحلّي [1] ، حيث قال هنا بعدم الضمان ؛ للأصل ؛ ولسقوطه بإذنه ؛
ولأنّه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضمان.
وهو مع شذوذه ، بل
ودعوى الإجماع على خلافه في كلام جماعة ، كابن زهرة والماتن في نكت النهاية
والشهيد في نكته كما حكاه عنه في الروضة [2] مضعّف بأنّ أصالة البراءة ينقطع بدليل شغل الذمّة ، وهو ما
قد عرفته ، والإذن إنّما هو في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز
والضمان كالضارب للتأديب ، هذا.
ويعضد المختار
المعتبران الآتيان في إفادة البراءة سقوط الضمان ، وتضمين الأمير 7 قاطع حشفة
الغلام.
وقصور السند أو
ضعفه مجبور بالعمل ، مع نفي الحلّي بنفسه الخلاف عن صحة الأخير ، لكن وجّهه بأنّ
المراد أنّه فرّط فقطع غير ما أُريد منه ، فإنّ الحشفة غير محل الختان.
ولا جواب لهذا
التوجيه إلاّ من حيث الحكم بتعيّنه ؛ إذ لا دليل في الخبر عليه ، مع احتماله الحمل
على غير صورة التفريط ، كاحتماله الحمل على صورته.
والأولى في الجواب
عنه الاكتفاء بهذا الاحتمال ، فإنّه بمجرّده كافٍ في ردّ دلالة الرواية على الحكم
في المسألة ؛ لكونها قضية في واقعة.
(
ولو أبرأه المريض ) المعالج ( أو
الوليّ ) له من الجناية قبل