responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 315

وفي رواية أبان بن عثمان : « أنّ عمر بن الخطاب اتي برجل قد قتل أخا رجلٍ ، فدفعه إليه وأمره أن يقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه حتى برئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : يا أيّها الناس قد قتلني والله مرّة ، فمرّوا به على علي بن أبي طالب 7 فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل علي 7 على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فظنّ الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا » [1] فتأمّل جدّاً.

( ولو قتل ) رجل ( صحيح مقطوعَ اليد فأراد الوليّ قتله ردّ دية اليد ) عليه ( إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ) المقطوع ( ديتها ، وإن شاء ) الوليّ ( طرح دية اليد وأخذ الباقي ) من دية النفس ، وهو النصف.

( وإن ) كانت يده ( ذهبت من غير جناية جناها ) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها ( ولا أخذ لها دية كاملة ) مع الجناية عليه ( قتل قاتله ولا ردّ ) هنا ، بلا خلاف فيه ولا شبهة يعتريه ؛ لعموم النفس بالنفس كتاباً وسنّة ، السليم هنا عن المعارض بالكلّية ، ومقتضاه وإن كان عدم الردّ في الصورة [2] السابقة أيضاً ، إلاّ أنّه إنّما نشأ فيها من رواية وردت في المسألة : ( وهي رواية سورة بن كليب ) المروية في الكافي والتهذيب ( عن أبي عبد الله 7 ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول اقطع‌


[1] الفقيه 4 : 128 / 452 ، الوسائل 29 : 125 أبواب القصاص في النفس ب 61 ح 1.

[2] في غير « ح » : الصور.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست