نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 315
وفي رواية أبان بن
عثمان : « أنّ عمر بن الخطاب اتي برجل قد قتل أخا رجلٍ ، فدفعه إليه وأمره أن
يقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً
فعالجوه حتى برئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخي ولي أن
أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول
: يا أيّها الناس قد قتلني والله مرّة ، فمرّوا به على علي بن أبي طالب 7 فأخبره بخبره ،
فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل علي 7 على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا
الحسن؟ فقال : يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فظنّ
الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا » [1] فتأمّل جدّاً.
(
ولو قتل ) رجل ( صحيح مقطوعَ اليد
فأراد الوليّ قتله ردّ دية اليد ) عليه
( إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ) المقطوع
( ديتها ، وإن شاء ) الوليّ ( طرح دية
اليد وأخذ الباقي ) من دية النفس ، وهو النصف.
(
وإن ) كانت يده ( ذهبت من غير جناية
جناها ) كما لو سقطت بآفة
سماوية أو غيرها ( ولا أخذ
لها دية كاملة ) مع الجناية عليه
( قتل قاتله ولا ردّ ) هنا ، بلا خلاف فيه ولا شبهة يعتريه ؛ لعموم النفس بالنفس كتاباً وسنّة ،
السليم هنا عن المعارض بالكلّية ، ومقتضاه وإن كان عدم الردّ في الصورة [2] السابقة أيضاً ،
إلاّ أنّه إنّما نشأ فيها من رواية وردت في المسألة : ( وهي رواية سورة بن
كليب ) المروية في الكافي
والتهذيب ( عن أبي
عبد الله 7 ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول اقطع
[1] الفقيه 4 :
128 / 452 ، الوسائل 29 : 125 أبواب القصاص في النفس ب 61 ح 1.