نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 316
اليد اليمنى؟ فقال
: « إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي
قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي
قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي
» قال : « وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا
قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة » وقال : « هكذا وجدناه في كتاب
علي 7 » [1].
وعمل بها الحلّي
في السرائر والفاضل في التحرير وغيرهما [2] ، وهو مشكل ؛ لجهالة الراوي ، وعدم ظهور ما يوجب حسنه ،
وإن ادّعاه في المسالك [3] ، ولذا ردّها فخر
الدين في الإيضاح [4]. ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما
يصح عنه ، فيجبر به الجهالة.
مع التأيّد بما
قيل [5] من أنّه لا يقتصّ للناقص من الكامل إلاّ بعد الردّ ، كالمرأة من الرجل ، فهنا
كذلك.
وبأنّه لو قطع
كفّه بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، كما يأتي [6][7].
وفي الاستدلال
بهذين المؤيّدين نظر ؛ لمنع الكلّية في الأوّل ،
[1] الكافي 7 :
316 / 1 ، التهذيب 10 : 277 / 1083 ، الوسائل 29 : 111 أبواب القصاص في النفس ب 50
ح 1.