responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 316

اليد اليمنى؟ فقال : « إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي » قال : « وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة » وقال : « هكذا وجدناه في كتاب علي 7 » [1].

وعمل بها الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيرهما [2] ، وهو مشكل ؛ لجهالة الراوي ، وعدم ظهور ما يوجب حسنه ، وإن ادّعاه في المسالك [3] ، ولذا ردّها فخر الدين في الإيضاح [4]. ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، فيجبر به الجهالة.

مع التأيّد بما قيل [5] من أنّه لا يقتصّ للناقص من الكامل إلاّ بعد الردّ ، كالمرأة من الرجل ، فهنا كذلك.

وبأنّه لو قطع كفّه بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، كما يأتي [6] [7].

وفي الاستدلال بهذين المؤيّدين نظر ؛ لمنع الكلّية في الأوّل ،


[1] الكافي 7 : 316 / 1 ، التهذيب 10 : 277 / 1083 ، الوسائل 29 : 111 أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1.

[2] السرائر 3 : 404 ، التحرير 2 : 256 ، الشرائع 4 : 233.

[3] المسالك 2 : 482.

[4] الإيضاح 4 : 631.

[5] قال به الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 453.

[6] في ص : 337.

[7] في « ح » زيادة : في الخبر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست