نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 314
الإطلاق ، مع
كونها قضية في واقعة ، فلا عموم فيها ، بل لعلّها ظاهرة في القسم الثاني.
وهذا هو الوجه في
الذبّ عنها ، لا ما ذكروه من ضعف الراوي ؛ لعدم ثبوته إلاّ بإخبار من يضاهيه في
فساد العقيدة ، فإن ثبت بإخباره قُبِل روايته ؛ إذ كما لا يمنع فساد العقيدة في
المخبِر كذا لا يمنع في المخبَر عن حاله ، مع عدم صراحة خبره في فساد عقيدته بعد
احتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية ، لا أنّه ناووسي العقيدة.
ولو سلّم جميع ذلك
فقول علي بن الحسن معارض بقول الكشّي : إنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ
عنه والإقرار له بالفقه [1] ، وهو أعدل من الجارح ، فليقدّم عليه. ولو سلّمنا ، الجمع
بينهما أفاد كونه موثقاً كما هو المشهور ، أو قويّاً على الأقوى ، بناءً على عدم
ظهور دعوى الإجماع في التوثيق ، وإن جعلوها صريحة فيه ، أو ظاهرة ، وبالجملة : فلا
ريب في قوّة الراوي وجواز الاعتماد على روايته ، كما هو ظاهر المشهور ، وصرّح به
في الخلاصة [2].
وأمّا الإرسال
بعده فمنجبر بحكاية الإجماع المتقدّمة ، كما عرفته غير مرّة ، فتأمّل ، هذا.
مضافاً إلى عمل
الشيخ بها والتبعة ، مع أنّ الرواية مروية في الكتب الثلاثة ، وسندها في الكافي
والتهذيب وإن كان ضعيفاً قبل إبان بالإرسال أيضاً في الأوّل ، والجهالة في الثاني
، لكنّه في الفقيه إليه صحيح ، ومع ذلك فليس بعده أيضاً إرسال ، فإنها رويت فيه
هكذا :