responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 314

الإطلاق ، مع كونها قضية في واقعة ، فلا عموم فيها ، بل لعلّها ظاهرة في القسم الثاني.

وهذا هو الوجه في الذبّ عنها ، لا ما ذكروه من ضعف الراوي ؛ لعدم ثبوته إلاّ بإخبار من يضاهيه في فساد العقيدة ، فإن ثبت بإخباره قُبِل روايته ؛ إذ كما لا يمنع فساد العقيدة في المخبِر كذا لا يمنع في المخبَر عن حاله ، مع عدم صراحة خبره في فساد عقيدته بعد احتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية ، لا أنّه ناووسي العقيدة.

ولو سلّم جميع ذلك فقول علي بن الحسن معارض بقول الكشّي : إنّ العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه [1] ، وهو أعدل من الجارح ، فليقدّم عليه. ولو سلّمنا ، الجمع بينهما أفاد كونه موثقاً كما هو المشهور ، أو قويّاً على الأقوى ، بناءً على عدم ظهور دعوى الإجماع في التوثيق ، وإن جعلوها صريحة فيه ، أو ظاهرة ، وبالجملة : فلا ريب في قوّة الراوي وجواز الاعتماد على روايته ، كما هو ظاهر المشهور ، وصرّح به في الخلاصة [2].

وأمّا الإرسال بعده فمنجبر بحكاية الإجماع المتقدّمة ، كما عرفته غير مرّة ، فتأمّل ، هذا.

مضافاً إلى عمل الشيخ بها والتبعة ، مع أنّ الرواية مروية في الكتب الثلاثة ، وسندها في الكافي والتهذيب وإن كان ضعيفاً قبل إبان بالإرسال أيضاً في الأوّل ، والجهالة في الثاني ، لكنّه في الفقيه إليه صحيح ، ومع ذلك فليس بعده أيضاً إرسال ، فإنها رويت فيه هكذا :


[1] رجال الكشي 2 : 673 / 705.

[2] رجال العلاّمة : 21.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست