نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 301
حيث يكون ثبوته
إجماعيّاً أو ضروريّاً.
ولا ريب أنّ
الاستيذان أحوط ، سيّما مع نقل نفي الخلاف الذي مرّ ، مع عدم ظهور وهنه من الخارج
؛ إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه ، وهو بمجرّده لا يوجب القدح
فيه ، سيّما مع نفيه هو أيضاً عنه الخلاف في الخلاف ، وشهرة الخلاف إنّما هو بين
المتأخّرين ، هذا.
مع إشعار جملة من
النصوص باعتبار الإذن ، كالخبر : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل
ولا جراحة » [1] وقريب منه غيره [2] ، فتأمّل.
وظاهر العبارة عدم
الكراهة ، ولكن حكم بها في الشرائع [3] ، ونحوه الفاضل في التحرير [4] ، ولا ريب فيها ؛
لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقلّ منها.
قالا : وتتأكّد
الكراهة في قصاص الطرف. قيل : لأنّه بمثابة الحدّ ، وهو من فروض الإمام ؛ ولجواز
التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل ، ولأنّ الطرف في معرض السراية
، ولئلاّ تحصل مجاحدة [5].
(
ولو كانوا ) أي الأولياء ( جماعة ) لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه ، بل ( يتوقف على الاجتماع
) إمّا بالوكالة
لأجنبي أو أحدهم ، أو
[1] التهذيب 10 :
279 / 1091 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.
[2] التهذيب 10 :
206 / 813 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.