نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 302
بالإذن ، وفاقاً
للفاضلين والشهيدين [1] وغيرهم من المتأخّرين [2] ، وبالجملة : المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري [3] ؛ لتساويهم في
السلطان ، ولاشتراك الحقّ فلا يستوفيه بعضهم ، ولأنّ القصاص موضوع للتشفّي ولا
يحصل بفعل بعضهم.
و ( قال الشيخ ) في المبسوط والخلاف [4] : (
لو بادر أحدهم ) بالاستيفاء ( جاز ) له ذلك
( وضمن الدية عن حصص الباقين ) وهو خيرة السيّدين [5] ، مدّعيين عليه الإجماع كالشيخ في الكتابين ، وهو الحجّة ،
لا ما يقابل لهم أو قالوه : من قوله تعالى ( فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً )[6] وبناء القصاص على التغليب ، وأنّه لو عفا بعضهم على مال أو
مطلقاً كان للآخر القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض [7] نفسه ، فهنا كذلك
بطريق أولى.
لإمكان المناقشة
في الجميع ؛ لعدم ظهور الآية في المطلوب ، والتغليب ليس بحجّة ، بل غير مسلم ،
فإنّه يسقط بالشبهة مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص بعد
أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك ، فكيف الأولوية؟!
فتأمّل.