نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 300
الوليّ من الجاني
بتعمده الجناية ، من دون دلالة فيها على توقّفه على شيء ولا إشارة.
(
وقيل ) كما عن الخلاف
وموضع آخر من المبسوط والمقنعة والمهذّب والكافي [1] : إنّه ( يتوقف على إذن
الحاكم ) ويحرم بدونه وإن
لم يضمن أرشاً ولا دية [2] ، وعليه الفاضل في القواعد [3]. ولعلّه الظاهر
من الغنية ، فإنّ فيها : ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ،
وهو وليّ من ليس له وليّ من أهله إلى أن قال ـ : بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه
[4].
وظاهره دعوى
الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف [5] ، فإن تمّ فهو الحجّة ، لا ما يقال لهم : من أنّه يحتاج في
إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد ؛ لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفيّة
الاستيفاء ، لخطر أمر الدماء.
فإنّ مفاده عدم
الجواز مع عدم العلم بثبوت القصاص باحتمال الاختلاف في النظر والاجتهاد ، ونحن
نقول به ، لكنّه خارج عن محل النزاع ؛ إذ هو كما عرفت تيقّن الوليّ بثبوت القصاص ،
وهو غير متوقّف على إذن الحاكم بالاقتصاص ؛ لحصوله بمجرّد حكمه به ، بل ومن دونه
أيضاً لو كان الوليّ عارفاً بثبوت القصاص في واقعته عند مجتهده ، أو مطلقاً