responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 300

الوليّ من الجاني بتعمده الجناية ، من دون دلالة فيها على توقّفه على شي‌ء ولا إشارة.

( وقيل ) كما عن الخلاف وموضع آخر من المبسوط والمقنعة والمهذّب والكافي [1] : إنّه ( يتوقف على إذن الحاكم ) ويحرم بدونه وإن لم يضمن أرشاً ولا دية [2] ، وعليه الفاضل في القواعد [3]. ولعلّه الظاهر من الغنية ، فإنّ فيها : ولا يستقيد إلاّ سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو وليّ من ليس له وليّ من أهله إلى أن قال ـ : بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه [4].

وظاهره دعوى الإجماع عليه كالشيخ في الخلاف [5] ، فإن تمّ فهو الحجّة ، لا ما يقال لهم : من أنّه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد ؛ لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفيّة الاستيفاء ، لخطر أمر الدماء.

فإنّ مفاده عدم الجواز مع عدم العلم بثبوت القصاص باحتمال الاختلاف في النظر والاجتهاد ، ونحن نقول به ، لكنّه خارج عن محل النزاع ؛ إذ هو كما عرفت تيقّن الوليّ بثبوت القصاص ، وهو غير متوقّف على إذن الحاكم بالاقتصاص ؛ لحصوله بمجرّد حكمه به ، بل ومن دونه أيضاً لو كان الوليّ عارفاً بثبوت القصاص في واقعته عند مجتهده ، أو مطلقاً‌


[1] الخلاف 5 : 205 ، المبسوط 7 : 100 ، المقنعة : 760 ، المهذّب 2 : 485 ، الكافي : 383.

[2] في « ن » زيادة : لو فعل.

[3] القواعد 2 : 299.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[5] الخلاف 5 : 205.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست