نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 287
بخيبر إذ فقدت
الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل
صاحبنا ، فقال رسول الله 6 للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمّته ،
فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته ، فقالوا : يا رسول
الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فودّاه رسول
الله 6 ، وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة
من عدوّه حجزه ذلك مخافة القسامة فكّف عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة
خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً
بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون » [1] ونحوه غيره [2].
وهو كما ترى ظاهر
فيما ذكرناه ، مع أنّها على تقدير تسليم إطلاقها قضيّة في واقعة لا عموم لها ينفع
المتنازع قطعاً.
ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة
القسامة بما مرّ في الصحيحة من العلّة ، وهي صريحة في اختصاصها بالعمد دون الخطاء
وما يشبهه.
وبالجملة : لا ريب
في ضعف هذه الأدلّة ، وعدم صلوحها للحجيّة فضلاً أن يعترض بها نحو الأدلّة السابقة
، مع ما هي عليه من الكثرة والخلوص عن شائبة الوهن والريبة.
فهذا القول ضعيف
في الغاية ، وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في السرائر [3] ، والشهرة في
الروضة [4] ؛ لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء
[1] الكافي 7 :
361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ب 9 ح 3.
[2] الكافي 7 :
361 / 5 ، التهذيب 10 : 166 / 662 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ب 10 ح 3.