responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 287

بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله 6 للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمّته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمّته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فودّاه رسول الله 6 ، وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه ذلك مخافة القسامة فكّف عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون » [1] ونحوه غيره [2].

وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرناه ، مع أنّها على تقدير تسليم إطلاقها قضيّة في واقعة لا عموم لها ينفع المتنازع قطعاً.

ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة القسامة بما مرّ في الصحيحة من العلّة ، وهي صريحة في اختصاصها بالعمد دون الخطاء وما يشبهه.

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذه الأدلّة ، وعدم صلوحها للحجيّة فضلاً أن يعترض بها نحو الأدلّة السابقة ، مع ما هي عليه من الكثرة والخلوص عن شائبة الوهن والريبة.

فهذا القول ضعيف في الغاية ، وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في السرائر [3] ، والشهرة في الروضة [4] ؛ لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء‌


[1] الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3.

[2] الكافي 7 : 361 / 5 ، التهذيب 10 : 166 / 662 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 3.

[3] السرائر 3 : 338.

[4] الروضة البهية 10 : 73.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست