نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 288
الطائفة مع أنّه
لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة ، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض
بإجماع الشيخ [1].
وبنحو هذا يجاب عن
دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد
، كما عرفته [2].
وبالجملة : المذهب
هو القول الأوّل ، وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقا كما زعموه ، بل إذا بذل
الحالف الزيادة برضاء ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً ، كما عرفته.
وكيفيّتها أن يحلف
المدّعى وأقاربه أوّلاً ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يميناً ،
وإلاّ كرّرت عليهم بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد
المعتبر.
(
ولو لم يكن للمدّعي قسامة ) أو امتنعوا كلًّا ، أو بعضاً ؛ لعدم العلم ، أو اقتراحاً حلف المدّعى ومن
يوافقه إن كان ، وإلاّ
( كرّرت عليه الأيمان ) حتى يأتي بالعدد كملاً.
(
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قَسامة ، حلف كل منهم حتى يكملوا ) العدد
( ولو لم يكن له قسامة ) يحلفون ( كرّرت
عليه الأيمان حتى يأتي بـ ) تمام ( العدد )
وهذا التفصيل كما
هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة ، إلاّ أنّه لا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع
في الغنية [3].
وربما يتوهم من
بعض النصوص حلف المنكر أوّلاً ، وإلاّ فأولياء الدم ، كالصحيح في قضية عبد الله بن
سهل المتضمّن لقوله 6 لأولياء