responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 288

الطائفة مع أنّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة ، وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ [1].

وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد ، كما عرفته [2].

وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل ، وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقا كما زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضاء ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط أيضاً ، كما عرفته.

وكيفيّتها أن يحلف المدّعى وأقاربه أوّلاً ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يميناً ، وإلاّ كرّرت عليهم بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر.

( ولو لم يكن للمدّعي قسامة ) أو امتنعوا كلًّا ، أو بعضاً ؛ لعدم العلم ، أو اقتراحاً حلف المدّعى ومن يوافقه إن كان ، وإلاّ ( كرّرت عليه الأيمان ) حتى يأتي بالعدد كملاً.

( ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قَسامة ، حلف كل منهم حتى يكملوا ) العدد ( ولو لم يكن له قسامة ) يحلفون ( كرّرت عليه الأيمان حتى يأتي بـ ) تمام ( العدد ) وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة ، إلاّ أنّه لا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [3].

وربما يتوهم من بعض النصوص حلف المنكر أوّلاً ، وإلاّ فأولياء الدم ، كالصحيح في قضية عبد الله بن سهل المتضمّن لقوله 6 لأولياء‌


[1] الخلاف 5 : 308.

[2] راجع ص 284.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست