نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 286
وفي آخر وغيره : «
والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة
وعشرين رجلاً » [1].
وهي مع صحة سند
أكثرها ، واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
ومؤيّدة بما استدل
به في المختلف ، فقال : لنا أنّه أدون من قتل العمد ، فناسب تخفيف القسامة ؛ ولأنّ
التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية فكان التشدّد في إثبات
الأوّل أولى [2].
خلافاً للمفيد
والديلمي والحلّي وغيرهم [3] ، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين ، واختاره الفاضل في
صريح الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير ، وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعتين [4].
ومستندهم غير واضح
، عدا الأصل ، والاحتياط ، وإطلاقات الأخبار بالخمسين ، والأوّل : مخصَّص بما مرّ
، والثاني : معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام
المكلّف به طريقة الاحتياط ، والأخبار لا إطلاق لها ؛ فإنّها ما بين نوعين :
نوع ورد في قضيّة
عبد الله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر ، بل صريح في قتله عمداً ، فإنّ من جملتها
الصحيح : « إنّ رسول الله 6 بينما هو
[1] الكافي 7 :
362 / 9 ، التهذيب 10 : 169 / 668 ، الوسائل 29 : 159 أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ب 11 ح 2.
[3] المفيد في
المقنعة : 736 ، الديلمي في المراسم : 232 ، الحلّي في السرائر 3 : 338 ، وحكاه في
المختلف عن ابن الجنيد : 789 ، وقال الشهيد في غاية المراد 4 : 428 : ويلوح من
كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري.