responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 286

وفي آخر وغيره : « والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً » [1].

وهي مع صحة سند أكثرها ، واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

ومؤيّدة بما استدل به في المختلف ، فقال : لنا أنّه أدون من قتل العمد ، فناسب تخفيف القسامة ؛ ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية فكان التشدّد في إثبات الأوّل أولى [2].

خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي وغيرهم [3] ، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين ، واختاره الفاضل في صريح الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير ، وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعتين [4].

ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، والاحتياط ، وإطلاقات الأخبار بالخمسين ، والأوّل : مخصَّص بما مرّ ، والثاني : معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط ، والأخبار لا إطلاق لها ؛ فإنّها ما بين نوعين :

نوع ورد في قضيّة عبد الله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر ، بل صريح في قتله عمداً ، فإنّ من جملتها الصحيح : « إنّ رسول الله 6 بينما هو‌


[1] الكافي 7 : 362 / 9 ، التهذيب 10 : 169 / 668 ، الوسائل 29 : 159 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2.

[2] المختلف : 789.

[3] المفيد في المقنعة : 736 ، الديلمي في المراسم : 232 ، الحلّي في السرائر 3 : 338 ، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد : 789 ، وقال الشهيد في غاية المراد 4 : 428 : ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري.

[4] الإرشاد 2 : 219 ، القواعد 2 : 297 ، التحرير 2 : 252 ، إيضاح الفوائد 4 : 615 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 73.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست