responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 277

ولعلّه لا خلاف فيه ، كما يظهر من التنقيح [1] ، حيث لم يتكلم في المسألة مع أنّ دابة التكلم في المسائل الخلافية.

وقال الخال العلاّمة المجلسي ; في حواشيه على الأخبار بعد ذكر الرواية : وعليه الفتوى سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه ، أو قصاص مع عدم تقصير [2].

( ومن ) جنى على أحد بعد أن ( قال : حذار [3] ، لم يضمن ) عاقلته جنايته ، كما في الخبر : « كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب 7 يلعبون بأخطار [4] لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين 7 فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه أمير المؤمنين 7 القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذّر » [5].

ولم أر من تعرّض لهذا الحكم هنا عدا الماتن ، وإلاّ فباقي الأصحاب تعرّضوا لذكره في كتاب الديات في بحث ضمان النفوس وغيرها.

وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [6] ; ويحتمل الإجماع ، كما يظهر من ابن زهرة وغيره [7] ، فيجبر بذلك قصور سند الرواية.


[1] التنقيح 4 : 438.

[2] ملاذ الأخيار 16 : 9 ، انظر مرآة العقول 23 : 266.

[3] في « س » زيادة : قيل : هو بفتح الحاء وكسر آخره مبنيّاً عليه ، هذا هو الأصل في الكلمة ، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دلّ على معناها.

[4] الخطر : المقلاع الذي يُرمى به. مجمع البحرين 3 : 290.

[5] الكافي 7 : 292 / 7 ، الفقيه 4 : 75 / 231 ، التهذيب 10 : 207 / 819 ، الوسائل 29 : 69 أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1.

[6] مجمع الفائدة 14 : 244.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، وانظر التنقيح 4 : 438.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست