نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 277
ولعلّه لا خلاف
فيه ، كما يظهر من التنقيح [1] ، حيث لم يتكلم في المسألة مع أنّ دابة التكلم في المسائل
الخلافية.
وقال الخال
العلاّمة المجلسي ; في حواشيه على الأخبار بعد ذكر الرواية : وعليه الفتوى
سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه ، أو قصاص مع عدم تقصير [2].
(
ومن ) جنى على أحد بعد
أن ( قال :
حذار [3] ، لم يضمن ) عاقلته جنايته ، كما في الخبر : « كان صبيان في زمن علي بن
أبي طالب 7 يلعبون بأخطار [4] لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى
أمير المؤمنين 7 فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه أمير
المؤمنين 7 القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذّر » [5].
ولم أر من تعرّض
لهذا الحكم هنا عدا الماتن ، وإلاّ فباقي الأصحاب تعرّضوا لذكره في كتاب الديات في
بحث ضمان النفوس وغيرها.
وظاهرهم عدم
الخلاف فيه ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [6]; ويحتمل الإجماع ، كما يظهر من ابن زهرة وغيره [7] ، فيجبر بذلك
قصور سند الرواية.