نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 276
محمول على كون
اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه
وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا ، وإن اختلفت في
تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً ، كما عن الشيخ والحلّي [1] ، أو إبقائه على
إطلاقه فيشمل غير المحصن ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت [2] ، وبه صرّح غيره
كشيخنا في الروضة ، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف : ولو وجد مع زوجته رجلاً
يزني بها فله قتلهما ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو
مروي أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها
وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ؛ لإطلاق الإذن
المتناول لجميع ذلك [3].
ونحوه المولى
المقدّس الأردبيلي ; مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه [4].
(
الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ) كما في الموثّق [5] وغيره [6] : قضى أمير المؤمنين 7 أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.