responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 276

محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى ، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا ، وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً ، كما عن الشيخ والحلّي [1] ، أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت [2] ، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة ، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف : ولو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وهو مروي أيضاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا في الزاني بين المحصن وغيره ؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك [3].

ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي ; مدّعياً شهرته ، بل كونه مجمعاً عليه [4].

( الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ) كما في الموثّق [5] وغيره [6] : قضى أمير المؤمنين 7 أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.


[1] النهاية : 744 ، السرائر 3 : 343.

[2] نكت النهاية 3 : 379.

[3] الروضة البهية 9 : 121.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 13 : 95.

[5] الكافي 7 : 354 / 3 ، التهذيب 10 : 203 / 801.

[6] الفقيه 3 : 5 / 16 ، التهذيب 6 : 315 / 872 ، الوسائل 27 : 226 أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست