نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 278
ولكن اشترطوا
إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها ، قالوا : فلو لم يقل : حذار ، أو
قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يُسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس
به ؛ لشهادة الاعتبار به.
(
ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله ) على المعتدي ( لم يضمن
) جنايته ( وإن تلفت ) فيها النفس ، كما في الصحيح : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه
فلا قود له » [1].
وفي آخر : عن رجل
أتى رجلاً وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره ليقربه [2] فبعجه بعجة فقتله
، قال : « لا دية له ولا قود ، قال رسول الله 6 : من كابر امرأة
ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » [3].
ويعضده النصوص
المتقدمة [4] في محاربة اللص ، وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.
(
وأمّا القَسامة فـ ) هي لغة من القَسَم بالتحريك ، وهو اليمين ، وشرعاً الأيمان التي تقسم على
الأولياء في الدم ، وقد يسمّى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة ،
وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا يقوم عليه بيّنة ولا إقرار
، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدّعيه ، ويثبت به دم صاحبه.
و ( لا تثبت إلاّ مع ) اقتران الدعوى بـ ( اللوث ) بلا خلاف أجده ،