responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 278

ولكن اشترطوا إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها ، قالوا : فلو لم يقل : حذار ، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يُسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس به ؛ لشهادة الاعتبار به.

( ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله ) على المعتدي ( لم يضمن ) جنايته ( وإن تلفت ) فيها النفس ، كما في الصحيح : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » [1].

وفي آخر : عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره ليقربه [2] فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ، قال رسول الله 6 : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » [3].

ويعضده النصوص المتقدمة [4] في محاربة اللص ، وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.

( وأمّا القَسامة فـ ) هي لغة من القَسَم بالتحريك ، وهو اليمين ، وشرعاً الأيمان التي تقسم على الأولياء في الدم ، وقد يسمّى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة ، وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا يقوم عليه بيّنة ولا إقرار ، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدّعيه ، ويثبت به دم صاحبه.

و ( لا تثبت إلاّ مع ) اقتران الدعوى بـ ( اللوث ) بلا خلاف أجده ،


[1] الكافي 7 : 292 / 9 ، الفقيه 4 : 74 / 229 ، التهذيب 10 : 208 / 821 ، الوسائل 29 : 60 أبواب القصاص في النفس ب 22 ح 4.

[2] في « ب » والكافي والوسائل : أيقن به.

[3] الكافي 7 : 293 / 14 ، التهذيب 10 : 209 / 826 ، الوسائل 29 : 69 أبواب القصاص في النفس ب 27 ح 1 ، 3.

[4] في ص 162.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست