نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 265
ومنه يظهر جواب
آخر عن الأوّل ، وهو وجود الفارق ؛ لكون متعلّق الإقرار هنا حقّ آدمي ، فيكفي فيه
المرّة كسائر الحقوق الآدمية ، ولا كذلك السرقة ، فإنّها من الحقوق الإلهيّة
المبنيّة على التخفيف والمسامحة.
(
ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرّية ) كما في سائر الأقارير ؛ لعموم الأدلّة ، وخصوص الصحيح على
الحرّية : عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها؟ قال : « لا
يجوز إقرار العبد على سيّده ، فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أُخذ
العبد بها ، أو يفتديه مولاه » [1].
(
ولو أقرّ واحد بالقتل ) لمن يقتصّ به
( عمداً وآخر ) بقتله له ( خطأً
تخيّر الوليّ ) للمقتول في ( تصديق
أحدهما ) وأيّهما شاء ،
وإلزامه بموجب إقراره ؛ لاستقلال كلّ من الإقرارين في إيجاب مقتضاه على المقرّ به
، ولمّا لم يمكن الجمع ولا الترجيح تخيّر الوليّ وإن جهل الحال كغيره ، وليس له
على الآخر بعد الاختيار سبيل.
وللقريب من الصحيح
بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان
إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً؟ فقال :
« إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل » [2].