responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 266

ولا خلاف فيه إلاّ من الغنية [1] ، فخيّره بين قتل المقرّ بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ، ويحكى عن التقي [2] أيضاً.

ولم أجد لهما مستنداً ، مع مخالفتهما للنصّ المتقدم المعتضد بعمل الأصحاب كافّة عداهما ، مع أنّ المحكي عن الانتصار [3] أنّه ادّعى عليه إجماعنا ، وهو حجة أُخرى زيادةً على ما مضى.

( ولو ) اتّهم رجل بقتل من يقتصّ به و ( أقرّ بقتله عمداً فأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ورجع الأوّل ) عن إقراره فأنكر قتله ( درئ عنهما القصاص والدية ، وودي ) المقتول ( من بيت المال ، وهو ) أي هذا الحكم وإن كان مخالفاً للأصل ، إلاّ أنّه ( قضاء مولانا الحسن بن علي 8 ) في حياة أبيه معلّلاً بأنّ الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) [4] [5].

والرواية وإن ضعف بالإرسال والرفع سندها ، وبالمخالفة للأصل متنها ، إلاّ أنّ عليها عمل الأصحاب كافّة إلاّ نادراً ، على الظاهر ، المصرَّح به من دون استثناء في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري [6] ، وعن الانتصار [7] التصريح بالإجماع عليها ، كما هو ظاهر السرائر أيضاً ، حيث قال : وروى‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[2] الكافي في الفقه : 386.

[3] الانتصار : 272.

[4] المائدة : 32.

[5] الكافي 7 : 289 / 2 ، الفقيه 3 : 14 / 37 ، التهذيب 10 : 173 / 679 ، الوسائل 29 : 142 أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1.

[6] التنقيح 4 : 434 ، غاية المرام 4 : 393.

[7] الانتصار : 273.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست