نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 266
ولا خلاف فيه إلاّ
من الغنية [1] ، فخيّره بين قتل المقرّ بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ،
ويحكى عن التقي [2] أيضاً.
ولم أجد لهما
مستنداً ، مع مخالفتهما للنصّ المتقدم المعتضد بعمل الأصحاب كافّة عداهما ، مع أنّ
المحكي عن الانتصار [3] أنّه ادّعى عليه إجماعنا ، وهو حجة أُخرى زيادةً على ما
مضى.
(
ولو ) اتّهم رجل بقتل من
يقتصّ به و ( أقرّ
بقتله عمداً فأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ورجع الأوّل ) عن إقراره فأنكر قتله ( درئ عنهما القصاص والدية ، وودي ) المقتول
( من بيت المال ، وهو ) أي هذا الحكم وإن كان مخالفاً للأصل ، إلاّ أنّه ( قضاء مولانا الحسن بن علي 8
) في حياة أبيه
معلّلاً بأنّ الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزّ وجلّ
( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ
جَمِيعاً )[4][5].
والرواية وإن ضعف
بالإرسال والرفع سندها ، وبالمخالفة للأصل متنها ، إلاّ أنّ عليها عمل الأصحاب
كافّة إلاّ نادراً ، على الظاهر ، المصرَّح به من دون استثناء في التنقيح وشرح
الشرائع للصيمري [6] ، وعن الانتصار [7] التصريح بالإجماع عليها ، كما هو ظاهر السرائر أيضاً ، حيث
قال : وروى