responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 264

( القول : فيما يثبت به ) موجب القصاص

( وهو ) أُمور ثلاثة : ( الإقرار ، أو البيّنة ) عليه ( أو القسامة ) وهي الأيمان :

( أمّا الإقرار : فتكفي ) فيه ( المرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] وهو متحقق بالمرّة ، حيث لا دليل على اعتبار التعدّد كما في المسألة ؛ لما ستعرفه.

مضافاً إلى التأيّد بخصوص الروايات الدالّة بإطلاقها على أخذ المقرّ والحكم عليه بمجرّد إقراره ، مثل ما في قضاء مولانا الحسن 7 الآتي إليه الإشارة [2] ، وما يدل على كون دية الخطأ على المقرّ [3] ، فإنّ المذكور فيه الإقرار مرّة ، وما يدل على حكم أنّه لو أقرّ واحد بالعمد وآخر بالخطإ ، كما يأتي [4] ، ونحو ذلك.

( وبعض الأصحاب ) كالشيخ والحلّي والقاضي وجماعة [5] ( يشترط التكرار مرّتين ).

ولا يظهر له وجه صحة عدا الحمل على السرقة ، وهو قياس فاسد في الشريعة. والاحتياط في الدماء ، ويعارَض بمثله هنا في جانب المقتول ؛ لعموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [6].


[1] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 كتاب الإقرار ب 3 ح 2.

[2] سيأتي في ص 265.

[3] الوسائل 29 : 394 أبواب العاقلة ب 3 ، و 398 ب 9.

[4] في ص 264.

[5] الشيخ في النهاية : 742 ، الحلّي في السرائر 3 : 341 ، القاضي في المهذّب 2 : 502 ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : 577 ، وحكاه عن الطبرسي في غاية المراد 4 : 408.

[6] عوالي اللئلئ 2 : 160 / 441.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست