نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 264
( القول : فيما يثبت به )
موجب القصاص
(
وهو ) أُمور ثلاثة : ( الإقرار ، أو
البيّنة ) عليه ( أو القسامة ) وهي الأيمان :
(
أمّا الإقرار : فتكفي ) فيه ( المرّة
) على الأظهر الأشهر
، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] وهو متحقق
بالمرّة ، حيث لا دليل على اعتبار التعدّد كما في المسألة ؛ لما ستعرفه.
مضافاً إلى
التأيّد بخصوص الروايات الدالّة بإطلاقها على أخذ المقرّ والحكم عليه بمجرّد
إقراره ، مثل ما في قضاء مولانا الحسن 7 الآتي إليه الإشارة [2] ، وما يدل على كون دية الخطأ على المقرّ [3] ، فإنّ المذكور
فيه الإقرار مرّة ، وما يدل على حكم أنّه لو أقرّ واحد بالعمد وآخر بالخطإ ، كما
يأتي [4] ، ونحو ذلك.
ولا يظهر له وجه
صحة عدا الحمل على السرقة ، وهو قياس فاسد في الشريعة. والاحتياط في الدماء ،
ويعارَض بمثله هنا في جانب المقتول ؛ لعموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [6].
[1] عوالي اللئلئ
1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 كتاب الإقرار ب 3 ح 2.
[5] الشيخ في
النهاية : 742 ، الحلّي في السرائر 3 : 341 ، القاضي في المهذّب 2 : 502 ؛ يحيى بن
سعيد في الجامع : 577 ، وحكاه عن الطبرسي في غاية المراد 4 : 408.