responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 191

وهو شاذّ ، كالمعتبرين ، مع قصورهما سنداً ، ومكافأة لما مضى ، فليطرحا ، أو يؤوّلا بما يؤولان إليه ، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيراً ، كما قيل [1].

وهو مع بعده موقوف على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميّز السجن ، كما دل أحدهما عليه ، ولم أر قائلاً به ، مع منافاته الأُصول.

وجمع الشيخ [2] بينهما وبين الصحيحة المقابلة لهما عموماً بحسب نسختها التي رواها بحملهما على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه ، فيقتل ؛ لإفساده في الأرض ، وربما يعدّ ذلك فتوًى له ، قيل : ووافقه الحلبيّان [3].

وهذا الجمع مع بعده إنّما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلاّ عليه من قتل السيّد ، وأمّا بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا ، بل ظاهر الصحيحة يفيد قتله ، والخبران صريحان في تخليده.

والأوفق بالأُصول ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيّد ؛ فإنّ إفساده بمجرّده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته للقتل.

و ( قال ) الشيخ ( في الخلاف ) والحلّي في السرائر [4] ( إن كان العبد ) القاتل بأمر الغير ( صغيراً أو مجنوناً سقط القود ) عن المأمور ؛ لنقصه ، وعن الآمر ؛ لعدم قتله ( ووجبت الدية على المولى ) لئلاّ يطلّ دم المقتول.


[1] قاله في المختلف : 793.

[2] الاستبصار 4 : 283.

[3] كشف اللثام 2 : 444 ، وهو في الكافي : 387 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[4] الخلاف 5 : 169 ، السرائر 3 : 349.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست