نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 191
وهو شاذّ ،
كالمعتبرين ، مع قصورهما سنداً ، ومكافأة لما مضى ، فليطرحا ، أو يؤوّلا بما
يؤولان إليه ، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيراً ، كما قيل [1].
وهو مع بعده موقوف
على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميّز السجن ، كما دل أحدهما عليه ، ولم أر
قائلاً به ، مع منافاته الأُصول.
وجمع الشيخ [2] بينهما وبين
الصحيحة المقابلة لهما عموماً بحسب نسختها التي رواها بحملهما على من اعتاد أمر
عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه ، فيقتل ؛ لإفساده في الأرض ، وربما يعدّ ذلك
فتوًى له ، قيل : ووافقه الحلبيّان [3].
وهذا الجمع مع
بعده إنّما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلاّ عليه من قتل السيّد ، وأمّا
بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا ، بل ظاهر الصحيحة يفيد قتله ،
والخبران صريحان في تخليده.
والأوفق بالأُصول
ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيّد ؛ فإنّ إفساده بمجرّده لا
يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته للقتل.
و ( قال ) الشيخ
( في الخلاف ) والحلّي في السرائر [4](
إن كان العبد ) القاتل بأمر الغير
( صغيراً أو مجنوناً سقط القود ) عن المأمور ؛ لنقصه ، وعن الآمر ؛ لعدم قتله ( ووجبت الدية على
المولى ) لئلاّ يطلّ دم
المقتول.