نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 190
منه وحبس المولى
مخلّداً ، أم العكس
( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين
( أنّه ) أي العبد ( كغيره ) من الأحرار ، يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلّد سيّده السجن ،
ومن سيّده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه ، ولا يقاد منهما إذا كان صبيّاً
مميّزاً كما مضى ؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام.
غير أنّ الصحيحة
الدالّة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض ؛ لإطلاقها
الغير المنصرف إليه ، بناءً على تبادر الحرّ من الرجل الآمر والمأمور فيها ، مع
التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في الفقيه ، فإنّ فيها : « رجل
أمر رجلاً حرّا » إلاّ أنّ في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى ، لكن لا يستفاد
منها حبس الآمر مخلّداً ، ولعلّه لا قائل بالفرق ، فتدبّر.
(
والمروي ) في المعتبرين أنه ( يقتل به السيّد ) الآمر ، ويخلّد [1] العبد السجن ، ففي الموثّق كالصحيح : « في رجل أمر عبده أن
يقتل رجلاً ، فقتله ، فقال : يقتل السيّد به » [2].
وفي القوي : « هل
عبد الرجل إلاّ كسوطه أو سيفه ، يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » [3].
وعمل بهما
الإسكافي بشرط كون العبد جاهلاً أو مكرهاً [4].