responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 190

منه وحبس المولى مخلّداً ، أم العكس ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ( أنّه ) أي العبد ( كغيره ) من الأحرار ، يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلّد سيّده السجن ، ومن سيّده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه ، ولا يقاد منهما إذا كان صبيّاً مميّزاً كما مضى ؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام.

غير أنّ الصحيحة الدالّة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض ؛ لإطلاقها الغير المنصرف إليه ، بناءً على تبادر الحرّ من الرجل الآمر والمأمور فيها ، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في الفقيه ، فإنّ فيها : « رجل أمر رجلاً حرّا » إلاّ أنّ في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى ، لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلّداً ، ولعلّه لا قائل بالفرق ، فتدبّر.

( والمروي ) في المعتبرين أنه ( يقتل به السيّد ) الآمر ، ويخلّد [1] العبد السجن ، ففي الموثّق كالصحيح : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً ، فقتله ، فقال : يقتل السيّد به » [2].

وفي القوي : « هل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو سيفه ، يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » [3].

وعمل بهما الإسكافي بشرط كون العبد جاهلاً أو مكرهاً [4].


[1] في « ن » زيادة : في أحدهما.

[2] الكافي 7 : 285 / 2 ، التهذيب 10 : 220 / 865 ، الإستبصار 4 : 283 / 1072 ، الوسائل 29 : 47 أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 1.

[3] الكافي 7 : 285 / 3 ، الفقيه 4 : 88 / 282 ، التهذيب 10 : 220 / 866 ، الإستبصار 4 : 283 / 1073 ، الوسائل 29 : 47 أبواب القصاص في النفس ب 14 ح 2.

[4] حكاه عنه في المختلف : 792.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست