نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 192
واضطرب كلام
المبسوط [1] ، فتارة أوجب القود على الآمر حرّا كان المأمور أو عبداً ،
وأُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّا أو عبداً.
وعن ابن حمزة :
أنّ المأمور إن كان حرّا بالغاً عاقلاً أو مراهقاً اقتصّ منه ، وإن كان حرّا
صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن اكره كان نصف الدية على
عاقلته ونصفها على الآمر المكرِه ، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير
مميّز أقتص من الآمر ، وإلاّ فمن القاتل ، قال : وإذا لزم القود المباشر خلّد
الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلّد المباشر فيه إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً [2].
(
ولو جرح جان ) عمداً ( فسرت
الجناية ) إلى النفس فقتل
المجروح ( دخل
قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس )
اتفاقاً في الظاهر
، وبعدم الخلاف فيه صرّح في بعض العبائر [3] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.
(
أمّا لو جرحه وقتله ) بعد ذلك ( فـ ) في الدخول مطلقاً وعدمه كذلك ( قولان ، أحدهما : ) أنّه
( لا يدخل قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس )
كما في السرائر
وعن نكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط ، وإليه مال ابن زهرة [4] ؛ لعموم نصوص
القصاص من الكتاب والسنّة ، وقوله تعالى ( فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى