responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 192

واضطرب كلام المبسوط [1] ، فتارة أوجب القود على الآمر حرّا كان المأمور أو عبداً ، وأُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّا أو عبداً.

وعن ابن حمزة : أنّ المأمور إن كان حرّا بالغاً عاقلاً أو مراهقاً اقتصّ منه ، وإن كان حرّا صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن اكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكرِه ، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز أقتص من الآمر ، وإلاّ فمن القاتل ، قال : وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلّد المباشر فيه إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً [2].

( ولو جرح جان ) عمداً ( فسرت الجناية ) إلى النفس فقتل المجروح ( دخل قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس ) اتفاقاً في الظاهر ، وبعدم الخلاف فيه صرّح في بعض العبائر [3] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.

( أمّا لو جرحه وقتله ) بعد ذلك ( فـ ) في الدخول مطلقاً وعدمه كذلك ( قولان ، أحدهما : ) أنّه ( لا يدخل قصاص الطرف في ) قصاص ( النفس ) كما في السرائر وعن نكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط ، وإليه مال ابن زهرة [4] ؛ لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنّة ، وقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى


[1] المبسوط 7 : 43 و 44.

[2] الوسيلة : 437.

[3] كشف اللثام 2 : 445.

[4] السرائر 3 : 406 ، نكت النهاية 3 : 446 ، الخلاف 5 : 210 ، المبسوط 7 : 113 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست