نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 160
وأكثر أخبار الباب
، وهو أن يخرج ( عن بلده
) إلى غيره ( ويكتب ) إلى كلّ بلدٍ يأوي إليه ( بالمنع عن مؤاكلته ) ومشاربته
( ومجالسته ، ومعاملته حتى يتوب ) فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت ، ونفيه عن الأرض
كناية عن ذلك.
وفي رواية أنّ
معناه إيداعه الحبس [1] ، كما عليه بعض العامّة [2] ، وادّعى عليه
الإجماع في الغنية [3] ، لكن على التخيير بينه وبين المعنى المتقدّم.
وفي اخرى أنّ
معناه رميه في البحر ليكون عدلاً للقتل والصلب والقطع [4].
قيل : وينبغي
حملها على ما إذا كان المحارب كافراً أو مرتدّاً عن الدين فيكون الإمام مخيّراً
بين قتله بأيّ نحوٍ من الأنحاء الأربعة شاء ، وأمّا إذا كان جانياً [5] مسلماً غير مرتدّ
عن الدين فإنّما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما سبق [6]. وفيه نظر.
(
واللصّ ) بالكسر واحد
اللصوص ، وهو السارق ، وبالضم لغة ( محارب ) كما في الخبرين : « اللصّ محارب لله تعالى ولرسوله 6 فاقتله ، فما دخل
عليك فعليّ » [7].
[1] تفسير
العيّاشي 1 : 314 / 91 ، الوسائل 28 : 311 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 8.
[2] وهو أبو
حنيفة. أحكام القرآن لابن العربي 2 : 600 ، المغني لابن قدامة 10 : 307 ، والشرح
الكبير 10 : 309.