responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 161

وفي ظاهر السرائر إجماعنا عليه ، لكن قال : حكمه حكم المحارب [1].

وظاهره الفرق بينهما ، وعدم كونه محارباً حقيقةً ، وعليه نبّه شيخنا في المسالك والروضة [2] ، فقال فيها بعد قول المصنف : واللصّ محارب ـ : بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً ، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص ، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا ، وبذلك قيّده المصنف في الدروس ، وهو حسن. انتهى.

وهو كذلك ؛ لما ذكره في المسالك من قصور النصوص سنداً عن إفادة الحكم مطلقا ، مع اختصاص النصوص الواردة بحكم المحارب بمن جرّد سلاحاً أو حمله ، فيرجع في غيره إلى القواعد المقرّرة.

أقول : ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل ، وأنّ دمه هدر مطلقاً ، بل قيّدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى.

( و ) كيف كان يجوز ( للإنسان دفعه ) عن نفسه مطلقاً ، وكذا عن ماله ( إذا ) تغلّب عليه ، و ( غلب ) على نفسه ( السلامة ) بل قالوا : يجب في الأوّل ولو ظنّ على نفسه التلف ؛ لإطلاق النصوص ، ووجوب حفظ النفس ، وغايته العطب ، وهو غاية عمل المفسد ، فيكون الدفاع أرجح.

نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب الحفظ ، فيجب عيناً إن‌


[1] السرائر 3 : 507.

[2] المسالك 2 : 450 ، الروضة 9 : 302 ، وهو في الدروس 2 : 59.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست