نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 161
وفي ظاهر السرائر
إجماعنا عليه ، لكن قال : حكمه حكم المحارب [1].
وظاهره الفرق
بينهما ، وعدم كونه محارباً حقيقةً ، وعليه نبّه شيخنا في المسالك والروضة [2] ، فقال فيها بعد
قول المصنف : واللصّ محارب ـ : بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو
بالقتال ، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً ، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم
يحدّه حدّ المحارب مطلقاً ، وإنّما أُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص ،
نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا ، وبذلك قيّده المصنف في الدروس ، وهو حسن.
انتهى.
وهو كذلك ؛ لما
ذكره في المسالك من قصور النصوص سنداً عن إفادة الحكم مطلقا ، مع اختصاص النصوص
الواردة بحكم المحارب بمن جرّد سلاحاً أو حمله ، فيرجع في غيره إلى القواعد
المقرّرة.
أقول : ويعضده عدم
عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل ، وأنّ دمه هدر مطلقاً ، بل قيّدوه بما إذا
روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتدرّج في الدفع من الأدنى إلى
الأعلى.
(
و ) كيف كان يجوز ( للإنسان دفعه ) عن نفسه مطلقاً ، وكذا عن ماله ( إذا ) تغلّب عليه ، و ( غلب ) على نفسه
( السلامة ) بل قالوا : يجب في
الأوّل ولو ظنّ على نفسه التلف ؛ لإطلاق النصوص ، ووجوب حفظ النفس ، وغايته العطب
، وهو غاية عمل المفسد ، فيكون الدفاع أرجح.
نعم لو أمكن
السلامة بالهرب كان أحد أسباب الحفظ ، فيجب عيناً إن