responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 159

وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديداً [1].

قيل : والظاهر أنّ اللّيالي غير معتبرة ، نعم تدخل اللّيلتان المتوسّطتان تبعاً للأيام ؛ لتوقفها عليهما ، فلو صُلِب أوّل النهار وجب إنزاله عشية الثالث ، ويحتمل اعتبار ثلاثة أيّام بلياليها بناءً على دخولها في مفهومها [2].

والأحوط الأوّل بناءً على عدم تحتّم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها.

( وينزل ) بعد ذلك ( ويغسل ) ويحنّط ( على القول بصلبه حيّاً ) وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، وإن أُمِرَ به قبله أو قبل الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره.

والفرق بين القولين على ما يفهم من ظاهر [3] الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد [4] وجوب تقديم الغسل على الثاني ، وعدمه على الأوّل. ووجهه غير واضح ، ولذا سوّى بين القولين جماعة [5].

( و ) كيف كان يجب أن ( يكفّن ويصلّى عليه ويدفن ) إذا كان مسلماً ، بلا خلاف منّا ، كما في النصوص المتقدّمة.

قيل : وللعامّة قول بأنّه لا يغسل ولا يصلّى عليه [6].

( و ) حيث ( ينفى المحارب ) اختياراً أو حتماً ينفى بما هو الظاهر من معناه ، المصرّح به في كلام الأصحاب ، مدّعياً بعضهم [7] الإجماع عليه‌


[1] حكاه في الخلاف عن ابن أبي هريرة 5 : 463 ، وهو في المجموع 20 : 105.

[2] الروضة 9 : 301.

[3] ليست في « ب » و « س ».

[4] الشرائع 4 : 182 ، القواعد 2 : 272.

[5] منهم الشهيد في الدروس 2 : 61 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 450 ، وصاحب المفاتيح 2 : 101.

[6] حكاه في كشف اللثام 2 : 432 ، انظر المجموع 20 : 109.

[7] انظر الخلاف 5 : 461.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست