قيل : والظاهر أنّ
اللّيالي غير معتبرة ، نعم تدخل اللّيلتان المتوسّطتان تبعاً للأيام ؛ لتوقفها
عليهما ، فلو صُلِب أوّل النهار وجب إنزاله عشية الثالث ، ويحتمل اعتبار ثلاثة
أيّام بلياليها بناءً على دخولها في مفهومها [2].
والأحوط الأوّل
بناءً على عدم تحتّم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها.
(
وينزل ) بعد ذلك ( ويغسل ) ويحنّط
( على القول بصلبه حيّاً ) وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، وإن أُمِرَ به قبله أو قبل
الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره.
والفرق بين
القولين على ما يفهم من ظاهر [3] الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد [4] وجوب تقديم الغسل
على الثاني ، وعدمه على الأوّل. ووجهه غير واضح ، ولذا سوّى بين القولين جماعة [5].
(
و ) كيف كان يجب أن ( يكفّن ويصلّى عليه
ويدفن ) إذا كان مسلماً ،
بلا خلاف منّا ، كما في النصوص المتقدّمة.
قيل : وللعامّة
قول بأنّه لا يغسل ولا يصلّى عليه [6].
(
و ) حيث ( ينفى المحارب ) اختياراً أو حتماً ينفى بما هو الظاهر من معناه ، المصرّح
به في كلام الأصحاب ، مدّعياً بعضهم [7] الإجماع عليه
[1] حكاه في
الخلاف عن ابن أبي هريرة 5 : 463 ، وهو في المجموع 20 : 105.