responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 16

المسألة مستوفى [1].

بقي هنا شي‌ء ، وهو : أنّ التقييد بنفي الرحميّة والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة.

نعم ، في الخبر : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « أذوا رحم؟ » فقال : لا ، فقال : « أمن ضرورة؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث [2].

وفيه إيماء إليه ، لكنّه مع قصور السند يشكل في الأول بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرّماً ، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة والتجرّد أيضاً.

مع أنّه لا وجه لاعتبار الأخير أصلاً ، حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه ، ولعلّه لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره ، وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في التقييد به ، لكنّه ظاهر فيه ، مع صحّة سنده.

وفيه : « كان عليُّ 7 إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة مائة جلدة » [3].

وصريحه ككثير من النصوص [4] عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما رجلين أو امرأتين ، وفي جملة أُخرى منها عدمه في المجتمعين‌


[1] راجع ج 15 : 450 451.

[2] الفقيه 4 : 14 / 21 ، التهذيب 10 : 41 / 146 ، الإستبصار 4 : 213 / 797 ، الوسائل 28 : 90 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

[3] الكافي 7 : 182 / 10 ، الوسائل 28 : 89 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15.

[4] انظر الوسائل 28 : أبواب حدّ الزنى ب 10 الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست