بقي هنا شيء ،
وهو : أنّ التقييد بنفي الرحميّة والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة.
نعم ، في الخبر :
الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « أذوا رحم؟ » فقال : لا ، فقال : «
أمن ضرورة؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث [2].
وفيه إيماء إليه ،
لكنّه مع قصور السند يشكل في الأول بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى
ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرّماً ، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة
والتجرّد أيضاً.
مع أنّه لا وجه
لاعتبار الأخير أصلاً ، حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه
، ولعلّه لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره ، وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في
التقييد به ، لكنّه ظاهر فيه ، مع صحّة سنده.
وفيه : « كان
عليُّ 7 إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، وكذلك
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة مائة جلدة » [3].
وصريحه ككثير من
النصوص [4] عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما رجلين أو امرأتين ، وفي
جملة أُخرى منها عدمه في المجتمعين