responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 15

ما يظهر منها ومن جماعة [1] مساواته مع الزاني في ذلك ، وأنّ كلّ من قال بالقتل في الرابعة ثمّة قال به في المسألة ، ومن قال به ثمّة في الثالثة قال به هنا.

وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ شيخنا في الروضة استدلّ للقتل في الرابعة هنا بالرواية [2] الدالّة عليه في تلك المسألة [3].

وحينئذ ، فهذا الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختصّ مورد الرواية التي استدلّ بها بالزناء ، ولولاه لكان القول بالفرق متّجهاً ؛ لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة [4] ، مع خلوّه هنا لما عرفت عن المعارض ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ، وبما دلّ على درء الحدود بالشبهة الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا شبهة كافٍ في تخصيص الصحيحة.

( ويعزّر المجتمعان تحت إزار ) واحد حال كونهما ( مجرّدين ولا رحم ) أي لا قرابة ـ ( بينهما ) ولا ضرورة ( بما يراه الحاكم ) [5] ( من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) على المشهور. وقد تقدّم الكلام في‌


[1] منهم الشيخ في النهاية : 706 ، المحقق في الشرائع 4 : 160 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 352.

[2] الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 : 37 / 129 ، الإستبصار 4 : 212 / 790 ، الوسائل 28 : 116 أبواب حدّ الزنا ب 20 ح 1.

[3] الروضة 9 : 153.

[4] الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1.

[5] ليست في « ن ».

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست