نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 15
ما يظهر منها ومن
جماعة [1] مساواته مع الزاني في ذلك ، وأنّ كلّ من قال بالقتل في الرابعة ثمّة قال به
في المسألة ، ومن قال به ثمّة في الثالثة قال به هنا.
وظاهرهم الإجماع
على عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ شيخنا في الروضة استدلّ للقتل في الرابعة
هنا بالرواية [2] الدالّة عليه في تلك المسألة [3].
وحينئذ ، فهذا
الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختصّ مورد الرواية التي استدلّ بها بالزناء
، ولولاه لكان القول بالفرق متّجهاً ؛ لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة
[4] ، مع خلوّه هنا لما عرفت عن المعارض ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول المعتضد
بفتوى الأكثر ، وبما دلّ على درء الحدود بالشبهة الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا
شبهة كافٍ في تخصيص الصحيحة.
(
ويعزّر المجتمعان تحت إزار ) واحد حال كونهما
( مجرّدين ولا رحم ) أي لا قرابة ـ (
بينهما ) ولا ضرورة ( بما
يراه الحاكم ) [5](
من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) على المشهور. وقد تقدّم الكلام في
[1] منهم الشيخ في
النهاية : 706 ، المحقق في الشرائع 4 : 160 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 352.