responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 17

ذكراً وأُنثى [1] ، فلا وجه لتقييد المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا [2] ، فتأمّل جدّاً.

( ولو تكرّر ) الاجتماع المحرّم ( مع تكرار التعزير ، حُدّا في ) المرّة ( الثالثة ) كما عن النهاية والحلّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد والتحرير والإرشاد [3] ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في المرأتين [4] ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى [5] متضمّن لما لا يقولون به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى [6].

وعن ابن حمزة : أنّه إن عادا ثلاثاً وعُزّرا بعد كلّ مرّة ، قتلا في الرابعة [7].

( وكذا يعزَّر من قبّل غلاماً بشهوة ) من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ؛ لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ، بل الأمر فيه آكد.

ففي الخبر المشتهر : « إنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب » [8].


[1] انظر الوسائل 28 : أبواب حدّ الزنا ب 10 الأحاديث 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10.

[2] اللمعة ( الروضة البهية 9 ) : 155.

[3] النهاية : 705 ، الحلّي في السرائر 3 : 460 ، القاضي في المهذّب 2 : 531 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 555 ، القواعد 2 : 257 ، التحرير 2 : 224 ، الإرشاد 2 : 175.

[4] التهذيب 10 : 44 / 159 ، الإستبصار 4 : 217 / 811 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 25.

[5] في « ن » زيادة : أو عدم ارتباط بما هنا.

[6] في ص 23.

[7] الوسيلة : 414.

[8] فقه الرضا 7 : 278 ، مستدرك الوسائل 14 : 351 أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست