نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 17
ذكراً وأُنثى [1] ، فلا وجه لتقييد
المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا [2] ، فتأمّل جدّاً.
(
ولو تكرّر ) الاجتماع المحرّم ( مع تكرار التعزير ،
حُدّا في ) المرّة ( الثالثة ) كما عن النهاية والحلّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد
والتحرير والإرشاد [3] ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك
في المرأتين [4] ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى [5] متضمّن لما لا
يقولون به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى [6].
وعن ابن حمزة :
أنّه إن عادا ثلاثاً وعُزّرا بعد كلّ مرّة ، قتلا في الرابعة [7].
(
وكذا يعزَّر من قبّل غلاماً بشهوة ) من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ؛ لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ
فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ، بل الأمر فيه آكد.
ففي الخبر المشتهر
: « إنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة
الرحمة ، وملائكة الغضب » [8].
[1] انظر الوسائل
28 : أبواب حدّ الزنا ب 10 الأحاديث 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10.