responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 158

وأيضاً إنّ توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة ، بخلافها بعد ذلك ، فإنّه متّهم بقصد الدفع ، مضافاً فيه إلى استصحاب لزوم الحدّ.

( ولم يسقط ) بالتوبة ما يتعلق به من ( حقوق الناس ) كالقتل والجرح والمال في شي‌ء من الحالين ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذا لا مدخل للتوبة فيه ، بل يتوقف على إسقاط المستحق.

( ويصلب المحارب حيّاً ) إلى أن يموت ( على القول بالتخيير ) واختاره الإمام ؛ لأنّه أحد أفراد الحدّ وقسيم للقتل ، وهو يقتضي كونه حيّاً.

( ومقتولاً على القول الآخر ) المفصِّل ؛ لأنّ صلبه على هذا القول على تقدير قتله وأخذه المال ، وقد تقدم أنّه يقتل أوّلاً ثم يصلب.

( ولا ) يجوز أن ( يترك ) المصلوب ( على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ) من حين صلبه ولو ملفقة.

والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في الخلاف [1] النصوص ، منها القويّان ، أحدهما النبوي قولاً : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن » [2].

ونحوه الثاني المرتضوي فعلاً : « صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام ، ثم أنزله يوم الرابع وصلّى عليه ودفنه » [3].

وفي الصادقي : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام » [4].


[1] الخلاف 5 : 463.

[2] الكافي 7 : 268 / 39 ، الوسائل 28 : 319 أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 2.

[3] الكافي 7 : 246 / 7 ، الفقيه 4 : 48 / 167 ، التهذيب 10 : 135 / 534 ، الوسائل 28 : 318 أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 1.

[4] الفقيه 4 : 48 / 166 ، الوسائل 28 : 319 أبواب حدّ المحارب ب 5 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست