نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 158
وأيضاً إنّ توبته
قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة ، بخلافها بعد ذلك ، فإنّه متّهم بقصد الدفع ،
مضافاً فيه إلى استصحاب لزوم الحدّ.
(
ولم يسقط ) بالتوبة ما يتعلق
به من ( حقوق
الناس ) كالقتل والجرح
والمال في شيء من الحالين ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذا لا مدخل للتوبة فيه ، بل
يتوقف على إسقاط المستحق.
(
ويصلب المحارب حيّاً ) إلى أن يموت ( على
القول بالتخيير ) واختاره الإمام ؛ لأنّه أحد أفراد الحدّ وقسيم للقتل ، وهو يقتضي كونه حيّاً.
(
ومقتولاً على القول الآخر ) المفصِّل ؛ لأنّ صلبه على هذا القول على تقدير قتله وأخذه المال ، وقد تقدم
أنّه يقتل أوّلاً ثم يصلب.
(
ولا ) يجوز أن ( يترك ) المصلوب
( على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ) من حين صلبه ولو ملفقة.
والأصل فيه بعد الإجماع
الظاهر ، المصرّح به في الخلاف [1] النصوص ، منها القويّان ، أحدهما النبوي قولاً : « لا
تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن » [2].
ونحوه الثاني
المرتضوي فعلاً : « صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام ، ثم أنزله يوم الرابع وصلّى
عليه ودفنه » [3].
وفي الصادقي : «
المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من
ثلاثة أيّام » [4].