responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 157

التوقف فيها ، وإن كان ما في النهاية لعلّه [1] أقرب وأولى ؛ لشهرتها وقبول النصوص التنزيل عليها جمعاً.

وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قَتَل المحارب ، فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلاً ، كما هو ظاهر المتن وغيره؟ أم يتعيّن فيها اختيار القتل ، كما صرّح به المفيد وكثير [2]؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، لكن قصاصاً لا حدّا ، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممّن لا يقتصّ له من القاتل سقط القتل قصاصاً وثبت حدّا ، مخيّراً بينه وبين باقي الأفراد.

ولعلّه إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث تنظّر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة ، فقال بعد نقل القول بالتخيير ـ : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الولّي أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر [3]. انتهى.

ولكن الأحوط ما ذكروه ، بل لعلّه المعيّن كما في الصحيح.

( ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت ) عنه ( العقوبة ، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط ) بلا خلاف كما في نظائره ، ويدلُّ على الحكمين معاً هنا الآية ، صريحاً في الأوّل ومفهوماً في الثاني ، ونحوها بعض النصوص [4].


[1] ليست في « ب ».

[2] المفيد في المقنعة : 805 ، الحلّي في السرائر 3 : 505 ، والعلاّمة في المختلف : 779 ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام 4 : 212.

[3] الروضة 9 : 296.

[4] الكافي 7 : 248 / 13 ، التهذيب 10 : 135 / 535 ، الوسائل 28 : 310 أبواب حد المحارب ب 1 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست