نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 157
التوقف فيها ، وإن
كان ما في النهاية لعلّه [1] أقرب وأولى ؛ لشهرتها وقبول النصوص التنزيل عليها جمعاً.
وعلى التخيير هل
هو مطلق حتى في صورة ما إذا قَتَل المحارب ، فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على
النفي مثلاً ، كما هو ظاهر المتن وغيره؟ أم يتعيّن فيها اختيار القتل ، كما صرّح
به المفيد وكثير [2]؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، لكن قصاصاً لا حدّا ، فلو عفا
ولي الدم أو كان المقتول ممّن لا يقتصّ له من القاتل سقط القتل قصاصاً وثبت حدّا ،
مخيّراً بينه وبين باقي الأفراد.
ولعلّه إلى هذا
نظر شيخنا في الروضة حيث تنظّر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة ،
فقال بعد نقل القول بالتخيير ـ : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره
من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الولّي أم لا ، على ما ذكره جماعة
من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر [3]. انتهى.
ولكن الأحوط ما
ذكروه ، بل لعلّه المعيّن كما في الصحيح.
(
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت ) عنه
( العقوبة ، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط ) بلا خلاف كما في نظائره ، ويدلُّ على الحكمين معاً هنا
الآية ، صريحاً في الأوّل ومفهوماً في الثاني ، ونحوها بعض النصوص [4].