responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 113

مستفيضة :

منها القويّ : « أنّ أمير المؤمنين 7 اتي برجل قد باع حرّا ، فقطع يده » [1].

ومنها : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان ، فيبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد ، فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « يقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » [2].

ومنها : عن رجل باع امرأته ، قال : « على الرجل أن يُقطَعَ يده » [3].

ومنها : عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : « عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده » الخبر [4].

خلافاً للخلاف ، فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ، والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا [5].

ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو ( لفساده ، لا حدّا ) بسرقته.

نعم ، ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف ، إلى غير ذلك من أحكامه ، لا يتعيّن القطع بخصوصه ،


[1] الكافي 7 : 229 / 2 ، التهذيب 10 : 113 / 445 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 2.

[2] الكافي 7 : 229 / 3 ، التهذيب 10 : 113 / 446 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 3.

[3] التهذيب 10 : 24 / 72 ، الوسائل 28 : 130 أبواب حدّ الزنا ب 28 ح 1.

[4] الكافي 7 : 229 / 1 ، الفقيه 4 : 48 / 170 ، التهذيب 10 : 113 / 447 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] الخلاف 5 : 428.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست