نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 113
مستفيضة :
منها القويّ : «
أنّ أمير المؤمنين 7 اتي برجل قد باع حرّا ، فقطع يده » [1].
ومنها : عن الرجل
يبيع الرجل وهما حرّان ، فيبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد ،
فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « يقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما
وأموال الناس » [2].
ومنها : عن رجل
باع امرأته ، قال : « على الرجل أن يُقطَعَ يده » [3].
ومنها : عن رجل
سرق حرّة فباعها ، فقال : « عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده »
الخبر [4].
خلافاً للخلاف ،
فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً
، والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا [5].
ويضعّف بأنّ قطعه
إنّما هو ( لفساده
، لا حدّا ) بسرقته.
نعم ، ربما يشكل
بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف ، إلى غير ذلك من
أحكامه ، لا يتعيّن القطع بخصوصه ،