نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 112
وأظهر منه آخر
مرويّ في الفقيه : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » يعني : في المأكول دون
غيره [1] ، فتأمّل.
ولا فرق في ظاهر
إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول ، أو فقيراً
محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك [2].
ويحتمل الاختصاص
بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي
المصير إلى الأول.
(
ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا [3] ؛ لأنّه مالٌ
فيلحقه حكمه وشروطه : من كونه محرزاً ، وبلوغ قيمته النصاب.
ولو كان كبيراً
مميّزاً فلا قطع بسرقته ؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلاّ أن يكون نائماً ، أو في حكمه ،
أو لا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة [4] ، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة.
(
ولو كان ) المسروق ( حرّا ، فباعه ) السارق
( قطع ) وفاقاً للنهاية [5] وجماعة [6] ، بل ادّعى في
التنقيح عليه الشهرة [7] ؛ والنصوص به