نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 114
إلاّ أن يدّعى
خصوصيّة فيما نحن فيه ، خارجة عن قاعدة حدّ المفسد ، تبعاً للنصوص المزبورة ،
فتأمّل.
ووجّه الحكم في
المختلف بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة ، النفس أولى ،
فوجوب القطع فيه أولى [1].
ويضعّف بأنّ الحكم
معلّق على مال خاص يسرق على وجه خاص ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال
غير مقصود في هذا الباب ، كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ،
وبشرائطه لا ينتظم ؛ مع أنّ إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق
ولو تجرّد عن بيع ، ولم يقولوا به.
وربما يشكل ما في
العبارة من التعليل بوجهٍ آخر ، وهو : أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص ،
وقد علّله جملة منها بكونه سارقاً ، الظاهر في أنّه للسرقة لا غير ، فالاعتذار بها
أولى.
إلاّ أن تردّ
بقصور أسانيدها ، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة. وفي حصوله بها نوع
مناقشة ، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية.
ولكن عليه لا
يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة ؛ لما يرد عليه ممّا عرفته. ودفعه بما
قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها ، غير ممكن.
ولذا أنّ ظاهر
جماعة التردّد في المسألة ، كالماتن في الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح ،
والشهيدين في المسالك واللمعتين. [2] وبه