responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 114

إلاّ أن يدّعى خصوصيّة فيما نحن فيه ، خارجة عن قاعدة حدّ المفسد ، تبعاً للنصوص المزبورة ، فتأمّل.

ووجّه الحكم في المختلف بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة ، النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى [1].

ويضعّف بأنّ الحكم معلّق على مال خاص يسرق على وجه خاص ، ومثله لا يتمّ في الحرّ ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب ، كما يظهر من الشرائط ، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ ، وبشرائطه لا ينتظم ؛ مع أنّ إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرّد عن بيع ، ولم يقولوا به.

وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجهٍ آخر ، وهو : أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص ، وقد علّله جملة منها بكونه سارقاً ، الظاهر في أنّه للسرقة لا غير ، فالاعتذار بها أولى.

إلاّ أن تردّ بقصور أسانيدها ، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة. وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية.

ولكن عليه لا يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة ؛ لما يرد عليه ممّا عرفته. ودفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها ، غير ممكن.

ولذا أنّ ظاهر جماعة التردّد في المسألة ، كالماتن في الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والشهيدين في المسالك واللمعتين. [2] وبه‌


[1] المختلف : 777.

[2] الشرائع 4 : 175 ، التنقيح 4 : 381 ، المسالك 2 : 444 ، اللمعة والروضة 9 : 251.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست