responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 112

وأظهر منه آخر مرويّ في الفقيه : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » يعني : في المأكول دون غيره [1] ، فتأمّل.

ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول ، أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك [2].

ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول.

( ويقطع من سرق مملوكاً ) بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا [3] ؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه وشروطه : من كونه محرزاً ، وبلوغ قيمته النصاب.

ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته ؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلاّ أن يكون نائماً ، أو في حكمه ، أو لا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة [4] ، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة.

( ولو كان ) المسروق ( حرّا ، فباعه ) السارق ( قطع ) وفاقاً للنهاية [5] وجماعة [6] ، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة [7] ؛ والنصوص به‌


[1] الفقيه 4 : 43 / 141 ، الوسائل 28 : 291 أبواب حدّ السرقة ب 25 ح 4.

[2] المسالك 2 : 444.

[3] كشف اللثام 2 : 420.

[4] قواعد الأحكام 2 : 265 ، مسالك الأفهام 2 : 444 ، كشف اللثام 2 : 420.

[5] النهاية : 722.

[6] المختلف : 777 ، المسالك 2 : 444 ، مجمع الفائدة 13 : 243 ، كشف اللثام 2 : 420.

[7] التنقيح الرائع 4 : 380.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست