نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 111
وهو حسن ، لولا
الشهرة الجابرة لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع
بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجمع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعد ما
عرفت من اعتبارها غير مستنكر ، كما خُصِّص بمثلها قاعدة حرمة التصرّف في الثمرة
للغير بالأكل ولو بشرائطه المقرّرة. ولا بُعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل ،
إلاّ أن يتأمّل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محلّ النزاع بقوّة
احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز ، كما هو الغالب ، وإليه أشار شيخنا في الروضة
، وبه استحسن التقييد [1].
(
وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام ) سَنَة أي
( مجاعة ) سواء كان مأكولاً
بالفعل أو بالقوّة ، بلا خلاف ظاهر ومحكيّ في بعض العبائر [2] ، ونسب إلى
روايات الأصحاب في الغنية والسرائر [3].
فمنها القويّ : «
لا يقطع السارق في عام سنة » يعني : مجاعة [4]. ونحوه آخر [5].
وإطلاقهما وإن شمل
سرقة المأكول وغيره إلاّ أنّه مقيّد بالأول بالاتّفاق على الظاهر وظاهر الخبر : «
لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شيء ممّا يؤكل ، مثل : الخبز واللحم وأشباه ذلك
» [6].