responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 111

وهو حسن ، لولا الشهرة الجابرة لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجمع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها غير مستنكر ، كما خُصِّص بمثلها قاعدة حرمة التصرّف في الثمرة للغير بالأكل ولو بشرائطه المقرّرة. ولا بُعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل ، إلاّ أن يتأمّل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محلّ النزاع بقوّة احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز ، كما هو الغالب ، وإليه أشار شيخنا في الروضة ، وبه استحسن التقييد [1].

( وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام ) سَنَة أي ( مجاعة ) سواء كان مأكولاً بالفعل أو بالقوّة ، بلا خلاف ظاهر ومحكيّ في بعض العبائر [2] ، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية والسرائر [3].

فمنها القويّ : « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني : مجاعة [4]. ونحوه آخر [5].

وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلاّ أنّه مقيّد بالأول بالاتّفاق على الظاهر وظاهر الخبر : « لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شي‌ء ممّا يؤكل ، مثل : الخبز واللحم وأشباه ذلك » [6].


[1] الروضة 9 : 250.

[2] المفاتيح 2 : 94.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، السرائر 3 : 495.

[4] الكافي 7 : 231 / 2 ، التهذيب 10 : 112 / 442 ، الوسائل 28 : 291 أبواب حدّ السرقة ب 25 ح 2.

[5] دعائم الإسلام 2 : 473 / 1693 ، مستدرك الوسائل 18 : 141 أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1.

[6] الكافي 7 : 231 / 1 ، الفقيه 4 : 52 / 188 ، التهذيب 10 : 112 / 443 ، الوسائل 28 : 290 أبواب حدّ السرقة ب 25 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست