نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 477
وهو ضعيف في
الغاية ؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ،
المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة.
وأضعف منه قوله
فيما بعد : وحينئذٍ يسقط عند الحدّ رأساً [1] ولا ينتقل إلى الجلد ؛ للأصل.
لفحوى ما دلّ على
عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة [2] ، وغاية الإسلام
أن تكون توبة ، فتأمّل.
وللصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة في الثاني.
ففي الصحيح :
الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يُقتَل » [3].
وفي آخرين : «
يُقتَل ، محصناً كان أو غير محصن » [4].
وفي رابع « إذا
كابر الرجل المرأة على نفسها ضُرِب ضربةً بالسيف مات منها أو عاش » [5].
(
ولا يعتبر الإحصان ) في شيء من الثلاثة
( و ) لا الحرّية ، ولا
الإسلام ، ولا الشيخوخة ، بل
( يتساوى فيه ) المحصن وغيره ، و
( الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بأنواعه ، والشيخ والشاب ، بلا خلاف [6] ؛
[1] هذه الكلمة أُثبتت
في النسخ بعد كلمة : الجلد ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.