responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 477

وهو ضعيف في الغاية ؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة ، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة.

وأضعف منه قوله فيما بعد : وحينئذٍ يسقط عند الحدّ رأساً [1] ولا ينتقل إلى الجلد ؛ للأصل.

لفحوى ما دلّ على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا ثبت عليه بالبيّنة [2] ، وغاية الإسلام أن تكون توبة ، فتأمّل.

وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الثاني.

ففي الصحيح : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يُقتَل » [3].

وفي آخرين : « يُقتَل ، محصناً كان أو غير محصن » [4].

وفي رابع « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضُرِب ضربةً بالسيف مات منها أو عاش » [5].

( ولا يعتبر الإحصان ) في شي‌ء من الثلاثة ( و ) لا الحرّية ، ولا الإسلام ، ولا الشيخوخة ، بل ( يتساوى فيه ) المحصن وغيره ، و ( الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بأنواعه ، والشيخ والشاب ، بلا خلاف [6] ؛


[1] هذه الكلمة أُثبتت في النسخ بعد كلمة : الجلد ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.

[2] الفقيه 4 : 44 / 148 ، التهذيب 10 : 129 / 516 ، الإستبصار 4 : 252 / 955 ، الوسائل 28 : 41 أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3.

[3] الكافي 7 : 189 / 5 ، الفقيه 4 : 29 / 79 ، التهذيب 10 : 17 / 48 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 2.

[4] أحدهما في : الكافي 7 : 189 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 80 ، التهذيب 10 : 17 / 47 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 1.

والآخر في : الوسائل 28 : 109 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 5.

[5] الكافي 7 : 189 / 4 ، التهذيب 10 : 17 / 49 ، الوسائل 28 : 109 أبواب حدّ الزنا ب 17 ح 6.

[6] في « ن » زيادة : بل عليه الإجماع في الغنية ، وهو في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست