نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 478
للعموم أو الإطلاق
، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً.
(
وفي جلده ) أي الزاني المحكوم
بقتله في كلّ من الصور الثلاث
( قبل القتل تردّد ) : من إطلاق الأدلّة المتقدّمة فتوًى ونصّاً وإجماعاً منقولاً بالقتل من دون
ذكر جلد قبله في شيء منها ، مع ورودها في مقام الحاجة وبيان حكم المسألة.
ومن الجمع بينها
وبين الأدلّة الدالّة بعمومها أو إطلاقها بجلد مطلق الزاني ، مع عدم منافاة بينهما
، فإنّ إثبات حدّ في كلّ منهما لا ينافي ثبوت الحدّ الآخر بالآخر.
وإلى هذا ذهب
الشهيدان في اللمعتين وفاقاً منهما للحلّي ، لكنّهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقاً [1] ، وهو فصّل بين
موجب الجلد فكما قالا ، وموجب الرجم فالجلد قبله ، قال : لأنّ الرجم يأتي على
القتل ويحصل الأمر بالرجم ، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحدّ لأنّه زانٍ ثم القتل
بغير الرجم. وليس في إطلاق قول أصحابنا ـ : يجب عليه القتل على كلّ حال دليل على
رفع حدّ الزنا عنه [2].
وأيّده جماعة [3] بما مرّ من الخبر
في الزاني بذات محرم ، المتضمّن لقوله 7 : « حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » [4] بناءً على أنّه 7 قد