responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 478

للعموم أو الإطلاق ، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً.

( وفي جلده ) أي الزاني المحكوم بقتله في كلّ من الصور الثلاث ( قبل القتل تردّد ) : من إطلاق الأدلّة المتقدّمة فتوًى ونصّاً وإجماعاً منقولاً بالقتل من دون ذكر جلد قبله في شي‌ء منها ، مع ورودها في مقام الحاجة وبيان حكم المسألة.

ومن الجمع بينها وبين الأدلّة الدالّة بعمومها أو إطلاقها بجلد مطلق الزاني ، مع عدم منافاة بينهما ، فإنّ إثبات حدّ في كلّ منهما لا ينافي ثبوت الحدّ الآخر بالآخر.

وإلى هذا ذهب الشهيدان في اللمعتين وفاقاً منهما للحلّي ، لكنّهما حكما بالجلد ثم القتل مطلقاً [1] ، وهو فصّل بين موجب الجلد فكما قالا ، وموجب الرجم فالجلد قبله ، قال : لأنّ الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم ، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحدّ لأنّه زانٍ ثم القتل بغير الرجم. وليس في إطلاق قول أصحابنا ـ : يجب عليه القتل على كلّ حال دليل على رفع حدّ الزنا عنه [2].

وأيّده جماعة [3] بما مرّ من الخبر في الزاني بذات محرم ، المتضمّن لقوله 7 : « حُدَّ حَدَّ الزاني ، إلاّ أنّه أعظم ذنباً » [4] بناءً على أنّه 7 قد‌


[1] الروضة البهيّة 9 : 68 69.

[2] السرائر 3 : 437 438.

[3] منهم ابن فهد في المهذّب البارع 5 : 25 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 398.

[4] راجع ص 475.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست